(باب 25) نادر فيما بين الصدوق محمدبن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الامامية ، وأملى على المشائخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس)
والنهار كلها مالم يحدث ، وكذلك التيمم مالم يحدث أو يصيب ماء.[1]
والغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، [2] وليلة تسععشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وللعيدين ، وعند دخول الحرمين ، وعند الاحرام ، وغسل الزيارة ، وغسل الدخول إلى البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وغسل الميت ، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أومسه بعدما برد ، [3] وغسل يوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل ، وغسل الجنابة فريضة ، وكذلك غسل الحيض ، لان الصادق 7 قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » وكل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لانه فريضة ، وإذا اجتمع فرضانفأكبرهما يجزي عن أصغرهما. ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرجما في إحليله من المني ، [4] ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الاناء ، ثم يستنجيوينقي فرجه ، ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء ، ويميز الشعر بأنامله حتى يبلغالماء أصل الشعر كله ، ثم يتناول الاناء بيده ويصبه على رأسه وبدنه مرتين ، ويمريده على بدنه كله ، ويخلل اذنيه بإصبعيه ، وكل ما أصابه الماء فقد طهر ، وإذا ارتمسالجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ، وإن قام في المطر حتى يغسله فقداجزأه ذلك من غسله ، ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل ، وليس ذلك بواجب ، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أنه إذا أراد أن يأكلأو يشرب قبل الغسل لم يجزله إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكلأو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص ، وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلالفحلال الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه.
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، [5] وأكثرها عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام ،
- (1) في نسخة : وكذلك المتيمم مالم يحدث أو يصب الماء. ↩
- (2) في المصدر : الغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان. ↩
- (3) في نسخة : أو مسه بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالماء ، وهذه الاغسال الثلاثة فريضة ، وغسل يوم الجمعة. ↩
- (4) في نسخة : فليجهد ان يبول ليخرج ما بقى في احليله من المنى. ↩
- (5) في نسخة : وأقل ايام الحيض ثلاثة ايام. ↩