(باب 25) نادر فيما بين الصدوق محمدبن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الامامية ، وأملى على المشائخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس)
وروي أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبارعمقا ، [1] وماء البئر طهور كله مالم يقع فيه شئ ينجسه ، وماء البحر طهور كله.
ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني ، والنومإذا ذهب بالعقل ولا يجوز المسح على العمامة ، ولا على القلنسوة ، ولا يجوز المسح علىالخفين والجوربين إلا من عدو يتقى ، أو ثلج يخاف منه على الرجلين ، فيقام الخفانمقام الجبائر فيمسح عليهما.
وروت عائشة عن النبي 9 أنه قال : أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأىوضوءه على جلد غيره. وقالت عائشة : لئن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أنأمسح على خفي.
ومن لم يجد الماء فليتيمم كما قال الله عزوجل : « فتيمموا صعيدا طيبا » والصعيد : الموضع المرتفع ، والطيب : الذي ينحدر عنه الماء ، فإذا أراد الرجل أن يتيممضرب بيديه على الارض مرة واحدة ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه ، ثم يضرب بيدهاليسرى الارض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الاصابع ، ثم يضرب بيمينهالارض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الاصابع ، وقد روي[2] أن يمسحالرجل جبينه وحاجبه[3] ويمسح على ظهر كفيه ، وعليه مضى مشائخنا رضي الله عنهم ، وما ينقض الوضوء ينقض التيمم ، والنظر إلى الماء ينقض التيمم ، ومن يتمم وصلىثم وجد الماء وهو في وقت الصلاة أو قد خرج الوقت فلا إعادة عليه ، لان التيمم أحدالطهورين ، فليتوضأ لصلاة اخرى. ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل
- (1) في نسخة : وهو ثلاثة أشبار في طول في ثلاثة اشبارفى عرض في ثلاثة اشبار في عمق. ↩
- (2) وفى هامش الكتاب : فاذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيده على الارض ضربة للوضوءثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف الا على ، والى الاسفل أولى ، ثم يمسح بيده اليسرى يده اليمنى ، ثم يمسح ظهر يده اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابةضربتين : ضربة يمسح وجهه ، وضربة اخرى يمسح بها ظهر كفيه ، وقد روى ( خ ل ). ↩
- (3) في نسخة : جبينيه وحاجبيه. ↩