(باب 17) ماوصل الينا من أخبار على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميرى ، نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار الحميرى من اختلاف يسير ، وفرقنا ماورد برواية الحميرى على الابواب)
وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذأقام في المكان؟[1] قال : لاحتى يجمع على مقام عشرة أيام.
وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها؟ قال : يصلي متى ما أحب ، ويقرءماأحب ، غيرأنه يقرء ويركع ، ويقرء ويركع ، ويقرء ويركع أربع ركعات ، ويسجد فيالخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك.
وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال : ثلاث حيض ، وتعتد من أول تطليقة.
وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ماحالها؟ قال : إذا تركها على أنه لايريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاغيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها.
وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها؟ قال : إذا كان أب تصدقبها على ولد صغير فإنها جائزة لانه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرافلايجوز له حتى يقبض.
وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال : هي جائزة حيزت أولم تحز.
وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابة ما عليه؟قال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.
وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال : إن كانشرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ.
وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال : هوضامن ، كان يلزمه أن يستوثق منها ، وإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليسعليه شئ.
وسألته عن بختي مغتلم[2] قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله