(باب 17) ماوصل الينا من أخبار على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميرى ، نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار الحميرى من اختلاف يسير ، وفرقنا ماورد برواية الحميرى على الابواب)
وسألته عن رجل يؤخر الصوم الايام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخرالشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الاربعاء ، أيجزيه ذلك؟ قال : لا بأس.
وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية ، أويفرق بينها؟ قال : أي ذلك أحب.
وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟[1] قال : نعم.وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم؟قال : نعم.
وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أنيقطع طوافه؟ قال : يقطع طوافه ، ولا يعتد بشئ مما طاف.
وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله[2] قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يدهما حاله؟ قال : إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس ، قال : وأن يغسل يده قبلأن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي.
وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤم قوما؟ قال : لا تجوز شهادتهولا يؤم.
وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها؟ قال : لا ، إنماحل له بيعها بما أنفق عليها.
وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضؤ قال : لا بأس.
وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله؟ قال : إذا كانجافا فلا بأس.
وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل؟ قال : لا بأس.
وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل؟ قال : لا تأكله.