مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 230 / 461
22px
عدد الكلمات: 302 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
بحار الأنوار ج10 ص230

(باب 15) * (احتجاجات اصحابه عليه السلام على المخالفين)

1 ـ ختص : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال أبوحنيفة لابي جعفرمؤمن الظاق : ماتقول في الطلاق الثلاث؟ قال : أعلى خلاف الكتاب والسنة؟ قال : نعم ، قال أبوجعفر : لايجوز ذلك ، قال أبوحنيفة : ولم لايجوز ذلك؟ قال : لان التزويجعقد عقد بالطاعة فلايحل بالمعصية ، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجزالطلاق بجهة المعصية ، وفي إجازة ذلك طعن على الله عزوجل فيما أمر به وعلىرسوله فيماسن ، لانه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما ، وفي قولنا من شذ عنهمارد إليهما وهو صاغر. قال أبوحنيفة : قد جوز العلماء ذلك ، قال أبوجعفر : ليسالعلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية ، واستعمال سنة الشيطان في دينالله ، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة فلم تجوزون للعبد الجمع بين مافرقالله من الطلاق الثلاث في وقت واحد ولا تجوزون له الجمع بين مافرق الله من الصلواتالخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة ، وقد قال الله جل وعز : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ».

ماتقول يا أباحنيفة في رجل قال : إنه طالق امرأته على سنة الشيطان؟ أيجوز لهذلك الطلاق؟ قال أبوحنيفة : فقد خالف السنة ، وبانت منه امرأته ، وعصى ربه. قالأبوجعفر : فهو كما قلنا ، إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان ، ومن أمضى بسنتهفهو على ملته ليس له في دين الله نصيب. قال أبوحنيفة : هذا عمر بن الخطاب وهو منأفضل أئمة المسلمين قال : إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه ، وأجزنا لكم ما استعجلتموه. قال أبوجعفر : إن عمر كان لايعرف أحكام الدين ، قالأبوحنيفة : وكيف ذلك؟ قال أبوجعفر : ما أقول فيه ماتنكره ، أما أول ذلك فإنهقال : لايصلي الجنب حتى يجد الماء ولو سنة! والامة على خلاف ذلك ، وأتاه أبوكيف

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.