(باب 12) مناظرات محمد بن على الباقر و احتجاجاته عليه السلام)
فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميعفي فرائضكم شيئا ، وتعطونه السدس في موضع ، وتعطون الذي جعل الله تعالى له النصفتاما؟! فقال الرجل : وكيف نعطي الاخت أصلحك الله النصف ولا نعطي الاخ شيئا؟فقال أبو جعفر ( عليه السلام) : تقولون في ام وزوج وإخوة لام واخت لاب فتعطون الزوجالنصف ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى تسعة ، والام السدس ، والاخوة من الام الثلثوالاخت من الاب النصف ثلاثة يرتفع من ستة إلى تسعة ، فقال : كذلك يقولون ، فقال : إن كانت الاخت أخا لاب؟ قال : ليس له شئ ، فقال الرجل لأبي جعفر ( عليه السلام) : فما تقول أنت رحمك الله؟ قال : فليس للاخوة من الاب والام ولاللاخوة من الام ولا للاخوة من الاب مع الام شئ.(1)