باب 14 من رفع عنه القلم ، ونفى الحرج في الدين ، وشرائط صحة التكليف وما يعذر فيه الجاهل وأنه يلزم على الله التعريف
18 ـ ين : عن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلفبالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال : لا. ثم قال : قال رسول الله 9 : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطؤوا.
عد : اعتقادنا في التكليف هو أن الله تعالى لم يكلف عباده إلا دون ما يطيقونكما قال الله عزوجل : «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» والوسع دون الطاقة.
19 ـ قال الصادق 7 : والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون لانه كلفهمفي كل يوم وليلة خمس صلوات ، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما ، وكلفهم في كلمائتي درهم خمسة دراهم ، وكلفهم حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثر منذلك. «ص 68 ـ 69»
20 ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن محمد بن الحسين العلوي ، عن محمد بنإسماعيل بن إبراهيم بن موسى ، عن عميه علي والحسين ابني موسى بن جعفر ، عن آبائه :عن النبي 9 قال : يوحي الله عزوجل إلى الحفظة الكرام : لا تكتبوا على عبدي المؤمنعند ضجره شيئا. «ص 16»
21 ـ نهج : قال أمير المؤمنين 7 : قد بصرتم إن أبصرتم ، [1] وقد هديتمإن اهتديتم ، وأسمعتم إن استمعتم.
22 ـ وقال 7 : قد أضاء الصبح لذي عينين. [2]
23 ـ كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي : بإسناده عن يحيى بن سعيد ، عنأبيه قال : قال أمير المؤمنين 7 : إنه ليس لهالك هلك من يعذره في تعمد ضلالةحسبها هدى ، ولا ترك حق حسبه ضلالة.
24 ـ سن : أبي ، عن يونس رفعه قال : قال أبوعبدالله 7 : ليس من باطل يقومبإزاء الحق إلا غلب الحق الباطل ، وذلك قوله : «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغهفإذا هو زاهق». «ص 277»