باب 14 من رفع عنه القلم ، ونفى الحرج في الدين ، وشرائط صحة التكليف وما يعذر فيه الجاهل وأنه يلزم على الله التعريف
11 ـ سن : عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن جميل بن دراج ، عنزرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : إن الله تبارك وتعالى ليمن على قوم وما فيهم خيرفيحتج الله عليهم فيلزمهم الحجة. «ص 277»
12 ـ سن : ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، وعبدالعزيز العبدي ، وعبداللهابن أبي يعقور ، عن أبي عبدالله 7 قال : أبى الله أن يعرف باطلا حقا ، أبى اللهأن يجعل الحق في قلب المؤمن باطلا ، لا شك فيه ، وأبى الله أن يجعل الباطل في قلبالكافر المخالف حقا ، لا شك فيه ، ولو لم يجعل هذا هكذا ما عرف حق منباطل. «ص 277»
13 ـ ل : الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد بن عبدالله الحضرمي ، عن إبراهيمابن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن ابن ظبيان قال ، أتي عمر بامرأة مجنونةقد فجرت ، فأمر برجمها ، فمروا بها على علي بن أبي طالب 7 ، فقال : ما هذه؟ قالوا : مجنونة فجرت فأمر بها عمر أن ترجم ; قال : لا تعجلوا ، فأتى عمر فقال له : أما علمت أنالقلم رفع عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حيت يفيق ، وعن النائمحتى يستيقظ؟. «ج 1 ص 46»
14 ـ يد ، ل : العطار ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عنأبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : رفع عن امتي تسعة. الخطاء ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرةوالتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. «ص 364» «ج 2 ص 44»بيان : المراد بالرفع في أكثرها رفع المؤاخذة والعقاب ، وفي بعضها يحتمل رفعالتأثير ، وفي بعضها النهي أيضا ، فأما اختصاص رفع الخطاء والنسيان بهذه الامة فلعلهلكون سائر الامم مؤاخذين بهما إذا كان مباديهما باختيارهم ، على أنه يحتمل أن يكونالمراد اختصاص المجموع ، فلا ينافي اشتراك البعض.