مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 5 · ص 143 / 344
22px
عدد الكلمات: 307 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
بحار الأنوار ج5 ص143

باب 4 الآجال

حصينة ، فإذا جاء يومي انفرجت عني وأسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأالكلم. (1)

بيان : الغيله : القتل على غفلة ; وطاش السهم : انحرف عن الغرض.

14 ـ نهج : قال 7 : كفى بالاجل حارسا.

تذنيب : أقول : الاخبار الدالة على حقيقة الاجلين وتحقيقهما قد مر في باب البداءمن كتاب التوحيد ، وقال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد : أجل الحيوان الوقتالذي علم الله بطلان حياته فيه ، والمقتول يجوز فيه الامران لولاه ، ويجوز أن يكونالاجل لطفا للغير لا للمكلف.

وقال العلامة رحمه الله في شرحه : اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرةإنه كان يموت قطعا وهو قول أبي هذيل العلاف ، وقال بعض البغداديين : إنه كانيعيش قطعا ، وقال أكثر المحققين : إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت ، ثماختلفوا فقال قوم منهم : إن كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان وقال الجبائيانوأصحابهما وأبوالحسين البصري : إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه ، ليس له أجل آخرلو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري ، واحتج الموجبونلموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال ، واحتج الموجبون لحياته بأنهلو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا ولما وجب القود لانه لم يفوت حياته.والجواب عن الاول ما تقدم من أن العلم يؤثر في المعلوم ، وعن الثاني بمنعالملازمة ، إذ لو ماتت الغنم استحق مالها عوضا زائدا على الله تعالى فيذبحه فوته الاعواضالزائدة ، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته ، ولهذا لوأخبر الصادق بموت زيد لم يجز لاحد قتله. ثم قال رحمه الله : ولا استبعاد في أن يكونأجل الانسان لطفا لغيره من المكلفين ، ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لانالاجل يطلق على عمره وحياته ، ويطلق على أجل موته أما الاول فليس بلطف لانه________________

(1) بفتح الكاف وسكون اللام أى لا يشفى الجرح.

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.