مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 26 · ص 223 / 360
22px
عدد الكلمات: 273 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
بحار الأنوار ج26 ص223

17﴿باب﴾*(انه اذا قيل في الرجل شئ فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فانه هو الذى قيل فيه)

1 ـ كا : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيمبن عمر اليماني عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه وكانفي ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك فإن الله يفعل ما يشاء[1].

2 ـ كا : الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبيخديجة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : قد يقوم الرجل بعدل أو بجور وينسبإليه ولم يكن قام به فيكون ذلك ابنه او ابن ابنه من بعده فهو هو[2].

بيان : وينسب عطف على « يقوم » أي وقد ينسب مجازا أو بداء وضمير « إليه » لمصدر يقوم أو لعدل أو جور ، وجملة « ولم يكن » حالية « قام به » أي حقيقة ، فيكونذلك أي المنسوب إليه أو القائم بأحدهما ، فهو هو ضمير الاول للقائم بأحدهما حقيقةوالثاني لما هو المراد باللفظ أو المقدر الواقعي والمكتوب في اللوح المحفوظ أو بالعكسوقيل : الاول للصادر ، والثاني للمنسوب إلى الرجل.

3 ـ ب ابن عيسى عن البزنطي فيما كتب إليه الرضا عليه السلام في الوقف على أبيهعليه السلام : أما ابن أبي حمزة فانه رجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه فألقاهإلى الناس فلج فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ولم يحسنتأويلها ولم يؤت علمها ، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي[3] بذلك لم يدر لعله ما خبر

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) اصول الكافى 1 : 535. ↩
  2. (2) اصول الكافى 1 : 535. ↩
  3. (3) في نسخة : اياى. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.