الطن الرابع عشر :
بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
أخرجه البخاري [1] ومسلم [2] وأخرج أبو داود [3] ولم يذكر : في رمضان.
وفي رواية النسائي [4] : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فيها ليالي فاجتمع [5] إليه ناس ثم فقد [6] صوته ليلة فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج فلم يخرج ، فلما خرج للصبح قال : ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ، ولو كتب عليكم ما قمتم به ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة [7].
وعن أنس [8] ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يصلي [9] في رمضان ، فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رهطا ، فلما أحس النبي صلى الله عليه [ وآله ] أنا خلفه جعل يتجوز [10] في الصلاة ، ثم دخل رحله
- (1) صحيح البخاري 10 430 كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب ، وجاء أيضا في كتاب الجماعة باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ، وفي كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال. ↩
- (2) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته حديث 781. ↩
- (3) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب فضل التطوع في البيت حديث 1447. ↩
- (4) سنن النسائي 3 198 كتاب قيام الليل باب الحث على الصلاة في البيوت. ولا زال الكلام لابن الأثير في جامع الأصول. ↩
- (5) في ( ك ) نسخة بدل : واجتمع. وفي الشافي نسخة : حتى اجتمع إليه الناس. ↩
- (6) في جامع الأصول : فقدوا. ↩
- (7) كما جاء في جامع الأصول 6 119 ذيل حديث 4218 ، وقد سلف قريبا. ↩
- (8) كما أورده مسلم في صحيحه كتاب الاعتصام باب النهي عن الوصال في الصوم حديث 1104. وأخرجه أيضا ابن الأثير في جامع الأصول 6 ـ 115 ـ 116 حديث 4216. ↩
- (9) في المصدر : يقدم. وهو الظاهر. ↩
- (10) جاء في حاشية ( ك ) : تجوز في صلاته : خفف. ذكره الفيروزآبادي. [ منه ( رحمه الله ) ]. انظر : القاموس 2 ـ 170. ↩