الطن الخامس عشر :
آلاف [1].
قال ابن الجوزي : فأما ما اعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة .. خمسمائة [2] ، ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائة .. أربعمائة [3] ، ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة .. ثلاثمائة [4] ، وجعل نساء أهل القادسية على مائتين [5] ، ثم سوى بين النساء بعد ذلك. انتهى.
وروى البخاري [6] ومسلم [7] وغيرهما [8] بأسانيد عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار في مقام التسلية قريبا من وفاته : ستلقون بعدي أثرة ، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
وهل يريب عاقل في أن هذا القول بعد أن كان يسوي بين المهاجرين والأنصار مدة حياته إخبار بما يكون بعده [9] من التفضيل ، ويتضمن عدم إباحته وعدم رضاه صلى الله عليه وآله وسلم به.
ويؤيد حظر التفضيل ومخالفة السنة في القسمة أن أمير المؤمنين عليه السلام أبطل سيرة عمر في ذلك ، ورد الناس إلى السنة والقسم بالسوية [10]، وهو عليه السلام
- (1) هنا سقط يراجع المصدر. ↩
- (2) لم تتكرر كلمات : خمسمائة ، أربعمائة ، ثلاثمائة ، في المصدر. ↩
- (3) لم تتكرر كلمات : خمسمائة ، أربعمائة ، ثلاثمائة ، في المصدر. ↩
- (4) لم تتكرر كلمات : خمسمائة ، أربعمائة ، ثلاثمائة ، في المصدر. ↩
- (5) تكررت كلمة : مائتين ، في المصدر. ↩
- (6) صحيح البخاري 7 89 و 90 في فضائل أصحاب النبي (ص) ، وباب قول النبي (ص) للأنصار : اصبروا ، وكتاب الفتن باب قول النبي (ص) : سترون بعدي أمورا تنكرونها. ↩
- (7) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة حديث 1845. ↩
- (8) والترمذي في سننه كتاب الفتن ، باب ما جاء في الإمرة حديث 2190 ، والنسائي في سننه 8 224 و 225 كتاب القضاء باب ترك استعمال من يحرض على القضاء ، وابن الأثير في جامع الأصول 9 168 حديث 6726. ↩
- (9) في ( س ) : بعد بلا ضمير . ↩
- (10) كما جاء في خطبة له 7 : لو كان المال لي فسويت بينهم فكيف والمال مال الله .. انظر :نهج البلاغة لمحمد عبده 1 260 [ 1 140 ] ، ولصبحي صالح : 183 خطبة 126. ↩