مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 31 · ص 41 / 654
22px
عدد الكلمات: 338 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
بحار الأنوار ج31 ص41

الطن الخامس عشر :

لم يفرض لأحد أكثر مما فرض له ، روي أنه فرض له خمسة عشر ألفا [1] ، وروي أنه فرض له اثني عشر ألفا ، وهو الأصح ، ثم فرض لزوجات رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] لكل واحدة عشرة آلاف ، وفضل عائشة عليهن بألفين فأبت [2] ، فقال : ذلك لفضل [3] منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، فإذا أخذت فشأنك ، واستثنى عن الزوجات جويرية وصفية وميمونة ففرض [4] لكل واحدة منهن ستة آلاف، فقالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يعدل بيننا، فعدل عمر بينهن وألحق هؤلاء الثلاث بسائرهن ، ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسة آلاف ، ولمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف.

وقد روي أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من القبائل خمسة آلاف ، ثم فرض لمن شهد أحدا وما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف ، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف ، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد [5] رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ألفين وخمسمائة ، وألفين ، وألفا وخمسمائة ، وألفا واحدا .. إلى مائتين .. وهم أهل هجر [6] ، ومات عمر على ذلك.

قال ابن الجوزي : وأدخل عمر في أهل بدر ممن لم يحضر بدرا أربعة ، وهم الحسن والحسين عليهما السلام وأبو ذر وسلمان ، ففرض لكل واحد منهم خمسة

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) لا توجد من قوله : روي .. إلى هنا ، في المصدر ، والظاهر كونه سقط منه. ↩
  2. (2) وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال : 226 فرضه لعائشة اثني عشر ألف درهم. ↩
  3. (3) في شرح النهج : بفضل. ↩
  4. (4) في ( س ) : فرض. ↩
  5. (5) في المصدر زيادة : وفاة. ↩
  6. (6) هجر : اسم بلد معروف بالبحرين .. وقرية من قرى المدينة ، قاله ابن الأثير في نهايته 5 247. وهناك ثمة أقوال أوردها في مراصد الاطلاع 3 ـ 1452 ، ومعجم البلدان 5 ـ 392 ـ 393 ، فراجع. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.