الطن الرابع عشر :
في جواز الخمس ، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع.
ومنها : ما رواه مالك في الموطإ [1] وحكاه في جامع الأصول [2] ، عن ابن المسيب ، قال : أبى عمر أن يورث أحدا [3] من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال : وزاد رزين [4] و [5] امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى.
ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار ، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام [6] من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد.
ومنها : القول بالعول والتعصيب في الميراث كما سيأتي ، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي [7] بعضها ، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله [8] وغيره [9] : عن أبي طالب الأنباري ، عن أبي بكر الحافظ ، عن علي بن محمد بن الحصين [10] ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن
[9] جاء في الكافي 7 ـ 79 ـ 80 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 ـ 187 ، وكنز العمال 11 ـ 19 20 حديث 121 باختلاف يسير ، وكذا في أحكام القرآن للجصاص 2 ـ 109 ، ومستدرك الحاكم 4 ـ 340 ، والسنن الكبرى 6 ـ 253 وغيرها.
[10] لا توجد : بن الحصين ، في المصدر.
- (1) الموطأ لمالك إمام المالكية 2 12 [ 2 520 ] كتاب الفرائض ، باب ميراث أهل الملل. ↩
- (2) جامع الأصول 9 603 604 حديث 7380. ↩
- (3) في ( ك ) ونسخة بدل في ( س ) : أحد بالرفع . ↩
- (4) في ( س ) : زرين ، وهو غلط. ↩
- (5) في جامع الأصول : أو. ↩
- (6) أورده أبو داود في سننه 2 332 : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على العصبية ، وليس منا من مات على عصبية .. وكم له من نظائر. ↩
- (7) بحار الأنوار 104 331 ، وفيه : عن ابن عباس : أن أول من أعال الفرائض عمر. ↩
- (8) المسالك 2 323 ، وأورده في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 8 89 92 باختلاف في المتن وحذف للإسناد. ↩