مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 31 · ص 35 / 654
22px
عدد الكلمات: 370 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
بحار الأنوار ج31 ص35

الطن الرابع عشر :

في جواز الخمس ، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع.

ومنها : ما رواه مالك في الموطإ [1] وحكاه في جامع الأصول [2] ، عن ابن المسيب ، قال : أبى عمر أن يورث أحدا [3] من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال : وزاد رزين [4] و [5] امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى.

ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار ، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام [6] من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد.

ومنها : القول بالعول والتعصيب في الميراث كما سيأتي ، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي [7] بعضها ، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله [8] وغيره [9] : عن أبي طالب الأنباري ، عن أبي بكر الحافظ ، عن علي بن محمد بن الحصين [10] ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن

[9] جاء في الكافي 7 ـ 79 ـ 80 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 ـ 187 ، وكنز العمال 11 ـ 19 20 حديث 121 باختلاف يسير ، وكذا في أحكام القرآن للجصاص 2 ـ 109 ، ومستدرك الحاكم 4 ـ 340 ، والسنن الكبرى 6 ـ 253 وغيرها.

[10] لا توجد : بن الحصين ، في المصدر.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الموطأ لمالك إمام المالكية 2 12 [ 2 520 ] كتاب الفرائض ، باب ميراث أهل الملل. ↩
  2. (2) جامع الأصول 9 603 604 حديث 7380. ↩
  3. (3) في ( ك ) ونسخة بدل في ( س ) : أحد بالرفع . ↩
  4. (4) في ( س ) : زرين ، وهو غلط. ↩
  5. (5) في جامع الأصول : أو. ↩
  6. (6) أورده أبو داود في سننه 2 332 : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على العصبية ، وليس منا من مات على عصبية .. وكم له من نظائر. ↩
  7. (7) بحار الأنوار 104 331 ، وفيه : عن ابن عباس : أن أول من أعال الفرائض عمر. ↩
  8. (8) المسالك 2 323 ، وأورده في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 8 89 92 باختلاف في المتن وحذف للإسناد. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.