مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 30 · ص 685 / 698
22px
عدد الكلمات: 342 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
بحار الأنوار ج30 ص685

الطعن الثالث عشر :

والنسائي [1] وصاحب جامع الأصول [2] بأسانيدهم ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : سئل عمر بن الخطاب عن إملاص [3] المرأة ـ وهي التي تضرب بطنها فيلقى [4] جنينها ـ ، فقال : أيكم سمع من النبي (ص) فيه شيئا؟. قال : فقلت : أنا. قال :ما هو؟. قلت : سمعت النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول : فيه غرة عبد أو أمة ، قال : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن سلمة [5] : فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول فيه :غرة عبد أو أمة.

هذه رواية البخاري ومسلم ، وباقي الروايات على ما أورده في جامع الأصول [6] قريبة منها.

ومنها :ما رواه في نهج البلاغة [7] : أنه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذت فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي؟. فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال :

إن القرآن أنزل على محمد [8] صلى الله عليه وآله والأموال الأربعة [9] : أموال

[8] في المصدر : إن هذا القرآن أنزل على النبي ..

[9] في النهج : أربعة. وهو الظاهر.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) سنن النسائي 8 49 و 50 و 51 كتاب القسامة باب دية جنين المرأة. ↩
  2. (2) جامع الأصول 4 431 433 حديث 2509. ↩
  3. (3) قال في النهاية 4 356 ، في حديث عمر : أنه سئل عن إملاص المرأة الجنين .. هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. وفي صحاح اللغة 3 1057 : وأملصت المرأة بولدها : أسقطت. ↩
  4. (4) في المصدر : فتلقى. وهو الظاهر. ↩
  5. (5) في المصدر : محمد بن مسلمة. ↩
  6. (6) وانظر : جامع الأصول 4 428 437 حديث 2508 2513. وأورده في مسند أحمد 4 ـ 244 و 253 ، وسنن البيهقي 8 ـ 114 ، وتذكرة الحفاظ 1 ـ 7 ، الإصابة 2 ـ 259 ، تهذيب التهذيب 3 ـ 36 ، وغيرها. ↩
  7. (7) نهج البلاغة 3 201 حكمه عليه السلام ، وفي طبعة صبحي الصالح : 523. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.