الطعن الثالث عشر :
والنسائي [1] وصاحب جامع الأصول [2] بأسانيدهم ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : سئل عمر بن الخطاب عن إملاص [3] المرأة ـ وهي التي تضرب بطنها فيلقى [4] جنينها ـ ، فقال : أيكم سمع من النبي (ص) فيه شيئا؟. قال : فقلت : أنا. قال :ما هو؟. قلت : سمعت النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول : فيه غرة عبد أو أمة ، قال : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن سلمة [5] : فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول فيه :غرة عبد أو أمة.
هذه رواية البخاري ومسلم ، وباقي الروايات على ما أورده في جامع الأصول [6] قريبة منها.
ومنها :ما رواه في نهج البلاغة [7] : أنه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذت فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي؟. فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال :
إن القرآن أنزل على محمد [8] صلى الله عليه وآله والأموال الأربعة [9] : أموال
[8] في المصدر : إن هذا القرآن أنزل على النبي ..
[9] في النهج : أربعة. وهو الظاهر.
- (1) سنن النسائي 8 49 و 50 و 51 كتاب القسامة باب دية جنين المرأة. ↩
- (2) جامع الأصول 4 431 433 حديث 2509. ↩
- (3) قال في النهاية 4 356 ، في حديث عمر : أنه سئل عن إملاص المرأة الجنين .. هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. وفي صحاح اللغة 3 1057 : وأملصت المرأة بولدها : أسقطت. ↩
- (4) في المصدر : فتلقى. وهو الظاهر. ↩
- (5) في المصدر : محمد بن مسلمة. ↩
- (6) وانظر : جامع الأصول 4 428 437 حديث 2508 2513. وأورده في مسند أحمد 4 ـ 244 و 253 ، وسنن البيهقي 8 ـ 114 ، وتذكرة الحفاظ 1 ـ 7 ، الإصابة 2 ـ 259 ، تهذيب التهذيب 3 ـ 36 ، وغيرها. ↩
- (7) نهج البلاغة 3 201 حكمه عليه السلام ، وفي طبعة صبحي الصالح : 523. ↩