مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 30 · ص 674 / 698
22px
عدد الكلمات: 331 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
بحار الأنوار ج30 ص674

الطعن العاشر :

إجراء [1] الحكم عليهم ، وما هذه [2] حاله لا يمتنع أن يكون مشتبها فيرجع فيه إلى غيره ، فلا يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحة الإمامة.

وأورد عليه السيد المرتضى [3] رضوان الله عليه : بأنه لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين عليه السلام : أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق؟! بل كان يقول له بدلا عن [4] ذلك : هي مجنونة ، وكان [5] ينبغي أن يكون عمر لما سمع من التنبيه له على ما يقتضي الاعتقاد فيه أنه أمر برجمها مع العلم بجنونها ، يقول متبرئا من [6] الشبهة : ما علمت بجنونها ، ولست ممن يذهب عليه أن المجنون لا يرجم ، فلما رأيناه استعظم ما أمر به وقال [7] : لو لا علي لهلك عمر .. دلنا [8] على أنه كان تأثم وتحرج بوقوع الأمر بالرجم ، وأنه مما لا يجوز ولا يحل [9] ، وإلا فلا معنى لهذا الكلام.

وأما ما ذكره من الغم الذي كان يلحقه .. فأي غم يلحقه [10] إذا فعل ما له أن يفعله ، ولم يكن منه تفريط ولا تقصير [11]؟. لأنه إذا كان جنونها لم يعلم به ، وكانت المسألة عن حالها والبحث لا يجبان عليه ، فأي وجه لتأمله [12] وتوجعه

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في (س) : أجراه. ↩
  2. (2) في المصدر : هذا. ↩
  3. (3) الشافي 4 181 183. ↩
  4. (4) في المصدر : من ، بدلا من : عن. ↩
  5. (5) في الشافي : ولكان أيضا ، ولا توجد فيه : ينبغي أن يكون عمر. ↩
  6. (6) جاءت : عن ، بدل : من ، في المصدر. ↩
  7. (7) في الشافي : وقوله. ↩
  8. (8) في المصدر : يدل. ↩
  9. (9) زيادة : له أن يأمر به ، جاءت في المصدر. ↩
  10. (10) وأما ذكره الغم فأي غم كان يلحقه؟! ، كذا جاء في الشافي بتقديم وتأخير ونقص . ↩
  11. (11) في الشافي : تقصير ولا تفريط بتقديم وتأخير . ↩
  12. (12) كذا ، والظاهر : لتألمه ، كما في المصدر. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.