الطعن العاشر :
أنه أمر برجم المجنونة فنبه أمير المؤمنين عليه السلام وقال : إن القلم مرفوع (2) عن المجنون حتى يفيق. فقال : لو لا علي لهلك عمر (3).
غير واحد من أئمة الحديث والحفاظ ، وأشار إليه في الاستيعاب 2 ـ 461.
وجاء بيان العجز العلمي للخليفة وفقره لباب مدينة العلم بألفاظ كثيرة جدا ومواقع لا تعد كثرة.
منها : قول عمر : أبا حسن! لا أبقاني الله لشدة لست لها ، ولا في بلد لست فيه ، كما أورده المتقي الهندي في كنز العمال 3 ـ 179 ، والجرداني في مصباح الظلام 2 ـ 56 وغيرهما ، في قصة عجيبة حرية بالتأمل. وجاء في الكنز 3 ـ 179 قولة عمر : يا ابن أبي طالب! فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم ..
وانظر جملة من مراجعات الخليفة الثاني لأبي الحسنين سلام الله عليه وآله في مسائل كثيرة جدا ، ذكر جملة منها ابن حزم في المحلى 7 ـ 76 في مسألة الموقف في الحج ، والرياض النضرة 2 ـ 195 ، وذخائر العقبى : 79 ، وقد عد الطبري في اختصاص أمير المؤمنين عدة روايات في إحالة جمع من الصحابة عند جهلهم عليه. وانظر الغدير 6 ـ 327 ـ 328 في بيان مصادر قولة عمر : لو لا علي لهلك عمر ، واختلاف ألفاظها. ولاحظ الغدير 6 ـ 302 ـ 308.
(1) بحار الأنوار 40 ـ 217 ـ 218.
(2) في (س) : موضوع.
(3) قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت قد ورد عن ابن عباس وغيره في صور متعددة :
منها : أنه أمر عمر برجم زانية فمر عليها علي بن أبي طالب عليه السلام في أثناء الرجم فخلصها ، فلما أخبر عمر بذلك قال : إنه لا يفعل ذلك إلا عن شيء ، فلما سأله قال : إنها مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها ، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر.
أورده أبو داود في سننه بعدة طرق 2 ـ 227 ، وابن ماجة في سننه 2 ـ 227 ، والحاكم في المستدرك 2 ـ 59 ، و 4 ـ 389 وصححه ، والبيهقي في سننه 8 ـ 264 بعدة طرق ، والطبري في الرياض النضرة 2 ـ 196 ، والقسطلاني في إرشاد الساري 10 ـ 9 ، وابن الجوزي في تذكرته : 57 ، وابن حجر في فتح الباري 12 ـ 101 ، والعيني في عمدة القاري 11 ـ 151 ، والمناوي في فيض القدير المجلد الرابع ، والمتقي في كنز العمال المجلد الثالث.
وتجد قول عمر : لو لا علي لهلك عمر ، في الاستيعاب 3 ـ 39 ، وتفسير النيسابوري في سورة