مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 30 · ص 668 / 698
22px
عدد الكلمات: 297 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
بحار الأنوار ج30 ص668

الطعن التاسع :

يكون خطيئة وإن صغرت.

وأورد عليه السيد المرتضى [1] رضوان الله عليه بأنه : لو كان الأمر على ما ظنه [2] لم يكن تنبيه معاذ على هذا الوجه ، بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول [3] : هي حامل ، ولا يقول له : إن كان لك عليها سبيل [4] فلا سبيل لك على ما في بطنها ، لأن ذلك [5] قول من عنده أنه يرجمها مع العلم بحالها [6] ، وأقل ما يجب ـ لو كان الأمر كما ظنه [7] ـ أن يقول لمعاذ : ما ذهب علي [8] أن الحامل لا ترجم ، وإنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها ، فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة. وفي إمساكه عنه ـ مع شدة الحاجة إليه ـ دليل على صحة قولنا ، وقد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم ، فإذا علم انتفاؤه [9] أمر بالرجم ، وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة [10] ، وادعى أنهما [11] صغيرة ، و [12] من أين له ذلك ولا دليل عنده يدل [13] في غير الأنبياء عليهم السلام أن معصيته بعينها صغيرة.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الشافي 4 180. ↩
  2. (2) في المصدر : ظننته. ↩
  3. (3) جاءت زيادة : له ، في الشافي. ↩
  4. (4) في المصدر : سبيل عليها بتقديم وتأخير . ↩
  5. (5) هذا ، بدلا من : ذلك ، في المصدر. ↩
  6. (6) في الشافي : أنه أمر برجمها مع العلم بأنها حامل. ↩
  7. (7) في المصدر : كما ظنه صاحب الكتاب. ↩
  8. (8) أي ما خفي علي. ↩
  9. (9) في الشافي : ارتفاعه .. أي الحمل. ↩
  10. (10) في (س) : تقصيره وخطيئته. ↩
  11. (11) في المصدر : أنها. وهو الظاهر. ↩
  12. (12) لا توجد الواو في ( ك ). ↩
  13. (13) في الشافي : يدل عنده بتقديم وتأخير . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.