مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 30 · ص 667 / 698
22px
عدد الكلمات: 328 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
بحار الأنوار ج30 ص667

الطعن التاسع :

ومن جهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماما ، لأنه يجري مجرى أصول الشرائع ، بل العقل يدل عليه ، لأن (1) الرجم عقوبة ، ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق.

وأجاب عنه قاضي القضاة (2) بأنه ليس في الخبر أنه أمر برجمها مع علمه بأنها حامل ، لأنه ليس ممن يخفى عليه هذا القدر ـ وهو أن الحامل لا ترجم حتى تضع وإنما ثبت عنده زناها فأمر برجمها على الظاهر ، وإنما قال ما قال (3) في معاذ لأنه نبهه على أنها حامل.

قال : فإن قيل : إذا لم يكن (4) منه معصية فكيف يهلك لو لا معاذ؟!.

قلنا (5) : لم يرد الهلك من جهة العذاب (6) ، وإنما أراد أن يجري (7) بقوله : قتل من لا يستحق القتل ، كما يقال للرجل هلك من الفقر ، وصار سبب القتل (8) خطأ. ويجوز أن يريد بذلك تقصيره في تعرف حالها (9) ، لأن ذلك لا يمتنع أن

فخلى سبيلها ثم قال : عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب ، لو لا علي لهلك عمر.

ويأتي في صفحة : 666 ، عن المناقب للخوارزمي : 48.

ومنها : ما أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض 2 ـ 196 ، والحافظ الكنجي في الكفاية : 105. وقال في ذخائر العقبى : 81 ـ بعد نقله ـ : هذه غير تلك القضية ـ القضية السابقة لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم ، وهذه رجمت.

(1) في (س) : لأنه.

(2) المغني 20 ـ 12 ـ القسم الثاني ـ ، وجاء بعينه في الشافي 4 ـ 179 ـ 180 ، ونقله أيضا في شرح ابن أبي الحديد 12 ـ 203 [ 3 ـ 150 ].

(3) لا توجد في المصدر : ما قال.

(4) في الشافي : لم تكن.

(5) في المغني : قيل له.

(6) في المصدر : لهلك عمر من جهة العقاب.

(7) في المغني : يجزي ـ بالزاي المعجمة ـ.

(8) جاءت العبارة في المصدر هكذا : هلك إذا افتقر أو صار سببا لقتل ..

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.