مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 30 · ص 664 / 698
22px
عدد الكلمات: 282 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
بحار الأنوار ج30 ص664

الطعن الثامن :

منها : أن الطلاق أمر نادر الوقوع ، والصلاة بالتيمم أكثر وقوعا.

ومنها : أن الصلاة أدخل في الدين من النكاح والطلاق.

ومنها : أن بطلان هذا النوع من الطلاق لم يظهر من الكتاب والسنة ظهور وجوب التيمم.

ومنها : أن فعل ابنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبدو نزول الحكم ، وإنكاره كان بعد ظهور الإسلام وانتشار الأحكام.

ومنها : أن جهل ابنه ارتفع بالتنبيه ، وهو قد أصر بعد التذكير والإعلام.

وفي الفرق وجوه أخر تركناها للمتدبر.

والحق أن ادعاء الجهل منه في مثل تلك المسألة الضرورية المتكررة الوقوع ليس من ادعاء الشبهة المحتملة ، بل يجب الحكم بكفره بمجرد ذلك الإنكار ، ويدل على أن إنكاره لم يكن للجهل ، بل كان ردا على الله سبحانه وتعالى وتقبيحا لحكمه ، إنه لو كان للجهل لسأل غيره من الصحابة حتى يظهر له صدق ما ذكره عمار أو كذبه ، فيحكم بعد ذلك بما كان يظهر له ، فإن ترك الخوض في تحقيق الحكم ـ مع كون الخطب فيه جليلا لإفضائه إلى ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الدين ، مع قرب العهد وسهولة تحقيق الحال ـ ليس إلا تخريبا للشريعة وإفسادا [1] في الدين.

وقال بعض الأفاضل : يمكن أن يستدل به [ عليه ] بوجه أخص ، وهو أنه لا خلاف في أن من استحل ترك الصلاة فهو كافر ، ولا ريب في أن قوله : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء ، بعد قول الرجل السائل : إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين .. ونهيه السائل عن الصلاة ـ كما في الروايات الأخر ـ استحلال لترك الصلاة مع فقد الماء ، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله : من ترك

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في (س) : أو فسادا. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.