الطعن السادس :
أنه منع من المغالاة في صدقات النساء ، وقال : من غالى في مهر ابنته أجعله في بيت مال المسلمين (1) ، لشبهة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله زوج فاطمة عليها السلام بخمسمائة درهم ، فقامت إليه امرأة ونبهته بقوله تعالى : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) (2) على جواز المغالاة ، فقال : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (3).
ذكر في الغدير 3 ـ 183 ـ 188 أكثر من ثلاثين مصدرا ينتهي إسنادها إلى ابن عباس ، وسلمان ، وأبي ذر ، وحذيفة اليماني ، وأبي ليلى الغفاري ، وغيرهم ، أخرج عنهم جمع كبير من الحفاظ والأعلام ، فراجع.
وأورده الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير ـ المتوفى سنة 219 ه ـ في مسنده 1 ـ 31 حديث 58 ، والترمذي عن طريق يحيى بن عيسى 4 ـ 332 ، وغيرهما.
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل البيت (ع) : لا يحبهم إلا سعيد الجد طيب المولد ولا يبغضهم .. الرياض النضرة 2 ـ 189 ، وتاريخ بغداد 3 ـ 289.
وقول علي عليه السلام : لا يحبني كافر ولا ولد زنا. كما في شرح ابن أبي الحديد 1 ـ 373.
(1) جعله في بيت المال جاء بألفاظ شتى وطرق عديدة جدا نذكر جملة منها : الدر المنثور 2 ـ 133 ، وسيرة عمر لابن الجوزي : 129 ، والأذكياء له أيضا : 162 ، وجمع الجوامع ـ كما في ترتيب السيوطي الكنز ـ 8 ـ 298 ، وسنن البيهقي 7 ـ 233 ، وتفسير القرطبي 5 ـ 99 ، وتفسير ابن كثير 1 ـ 467 ، وحاشية سنن ابن ماجة للسندي 1 ـ 583 و 584 ، وكشف الخفاء للعجلوني 1 ـ 269 و 270 و 2 ـ 118 ، والمستطرف 1 ـ 70 ، وغيرها. وأخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات ، وابن عبد البر في جامع العلوم ، كما في مختصره : 66.
(2) النساء : 20.
(3) للقصة صور عديدة بألفاظ مختلفة وأسانيد متظافرة متحدة المعنى ، سبق بعضها وسيأتي الآخر ، تجدها في : المسند الكبير لأبي يعلى ، وسنن سعيد بن منصور ، وأمالي المحاملي ، وسيرة عمر لابن الجوزي : 129 ، وتفسير ابن كثير 10 ـ 467 عن أبي يعلى ، ومجمع الزوائد للهيثمي 4 ـ 284 ، والدر المنثور للسيوطي 2 ـ 133 ، وجمع الجوامع ـ كما في ترتيبه الكنز ـ 8 ـ 298 ، الدرر المنتثرة : 243 نقلا عن سبعة من الحفاظ ، وفتح الغدير للشوكاني 1 ـ 407 ، وتفسير الكاشف 1 ـ 357 ، تفسير القرطبي 5 ـ 99 ، تفسير النيسابوري في سورة النساء ، وتفسير الخازن 1 ـ 353 ، والفتوحات