الطعن الرابع :
ليس لنا [1] نساء ، فقلنا : ألا نستخصي [2]؟! فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن نستمتع [3] ، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) [4].
وقد روى هذا الخبر في المشكاة [5] وعده من المتفق عليه.
وروى البخاري [6] ومسلم [7] في صحيحهما ، وابن الأثير في جامع الأصول [8] ، عن سلمة بن الأكوع وعن جابر [9] ، قالا : خرج [10] علينا منادي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] قد أذن لكم أن تستمتعوا [11] فاستمتعوا .. يعني متعة النساء.
وعنهما : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] أتانا فأذن لنا في المتعة.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) جاءت : معنا ، بدلا من : لنا ، في المصدرين. ↩
- (2) في مطبوع البحار : ألا نستحضي. وفي جامع الأصول : لا نختصي. قال في الصحاح 6 2328 : وخصيت الفحل خصاء ممدودا : إذا سللت خصيته. وكذا في القاموس المحيط 4 324 ، ومجمع البحرين 1 124. ↩
- (3) الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار. ↩
- (4) المائدة : 87. ورواه في مسند أحمد بن حنبل 1 420 ، وبطريق آخر في صفحة : 432 ، وسنن البيهقي باب نكاح المتعة المجلد السابع بأربع طرق ، وشرح معاني الآثار كتاب النكاح باب نكاح المتعة ، ومسند الشافي : 94 قال : ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالمسمى. وانظر صفحة :216 أيضا. ↩
- (5) مشكاة المصابيح : 3 273. ↩
- (6) صحيح البخاري 9 148 و 149 في النكاح باب نهي النبي (ص) عن نكاح المتعة!!. ↩
- (7) صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة برقم 1405 بطريقين. ↩
- (8) جامع الأصول 11 445 حديث 8988. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده 4 47 و 51. وجاء في شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة باختلاف في اللفظ. ↩
- (9) في المصادر : جابر بن عبد الله. ↩
- (10) في المصدر : كنا في جيش فخرج. ↩
- (11) في ( ك ) : تتمتعوا ، ولا توجد في المصادر : فاستمتعوا. ↩