مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 30 · ص 503 / 698
22px
عدد الكلمات: 383 · ~3 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
بحار الأنوار ج30 ص503

الطعن السابع :

الأب والأم ، وهم الإخوة من الطرفين أو من أحدهما [1] ، وقد دلت آية الميراث في أول سورة النساء [2] على حكم من كان [3] من قبل الأم منهم ، وفي آخر السورة [4] على حكم من كان من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، سميت كلالة لإحاطتها بالرجل كالإكليل بالرأس ـ وهو ما يزين بالجوهر ـ شبه العصابة ، أو لأنها مأخوذة من الكل لكونها ثقلا على الرجل [5] ، والذي رواه قوم من المفسرين عن أبي بكر و [6] عمر وابن عباس ـ في أحد [7] الروايتين ـ عنه أنها من عدا الوالد والولد [8]. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أنها من عدا الولد [9].

أقول : يرد هنا آخر على أبي بكر ، بل على صاحبه ، وهو أنهما فسرا القرآن برأيهم ـ كما صرح به أبو بكر [10] ـ ورووا في صحاحهم المنع من ذلك ،

[2] في قوله تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة .. » الآية ، النساء : 12.

[3] في (س) : على ما كان.

[4] النساء : 176.

[5] كما جاء في مجمع البحرين 5 ـ 464 ، والنهاية 4 ـ 197 ، وغيرهما.

[6] في (س) : أو.

[7] في ( ك ) : إحدى.

[8] كما أورده الدارمي في سننه 2 ـ 366 ، والبيهقي في سننه 6 ـ 225 أيضا ، والطبري في تفسيره 4 ـ 192 ، وغيرهم في غيرها.

[9] كما جاءت في تفسير الطبري 4 ـ 193 ، وسنن البيهقي 6 ـ 225. وفي ( ك ) : للوالد ، بدلا من : الولد.

[10] ولقد فتح الخليفة وخليفته ـ لقصر باعه في علوم الكتاب والسنة ـ باب القول بالرأي بمصراعيه بعد ما سده رسول الله 6 على أمته بكلي ذراعيه ، إذ نجد أن جمعا من الأعلام كابن سعد في الطبقات ، وأبي عمر في كتاب العلم 2 ـ 51 ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء :71 ، وابن القيم في أعلام الموقعين : 19 ، وغيرهم ذكروا أن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا ، فاجتهد رأيه ، ثم قال : هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) لاحظ مثالا : فروع الكافي 7 100 حديث 3 ، والتهذيب 9 290 حديث 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 200. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.