الطعن السابع :
صلى الله عليه [ وآله ] ، فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة أن الرسول صلى الله عليه وآله أعطاها السدس ، وقال : أطعموا الجدات السدس (1).، وقطع يسار السارق (2) ، وأحرق فجاءة بالنار (3) ، ولم يعرف ميراث العمة والخالة (4) .. إلى غير ذلك.
مجلدات ـ مصر ] ، وروى مائة قضية كل منها ينقض الآخر ، كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 6 ـ 245 عن عبيدة ، ومثله عن المتقي الهندي في كنز العمال 6 ـ 15 كتاب الفرائض ، وفي المبسوط للسرخسي 29 ـ 180 : والصحيح أن مذهب عمر لم يستقر على شيء في الجد. وهو القائل ـ كما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه 1 ـ 61 ، وغيره ـ : من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه ..
(1) ونظير هذا رأيه في الجدتين ، فقد روى القاسم بن محمد أنه قال : أتت الجدتان إلى أبي بكر ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار .. إلى آخره. وجاء بألفاظ أخر ، انظر : موطأ مالك 1 ـ 335 ، وسنن الدارمي 2 ـ 359 ، وسنن ابن ماجة 2 ـ 910 حديث 2724 ، وسنن البيهقي 1 ـ 235 ، وبداية المجتهد 2 ـ 344 ، والاستيعاب 2 ـ 400 ، والإصابة 2 ـ 402 ، وقال : رجاله ثقات ، وكنز العمال 6 ـ 6 ، وغيرها ، ونقله في الصراط المستقيم 2 ـ 296 عن الترمذي ، وغيره.
وعن جمع من الصحابة قالوا : إن أبا بكر جعل الجد أبا ، أي كان يحجب الإخوة بالجد ولم يشرك بينهما ، كما أن الأب يحجب الإخوة والأخوات! كما جاء في صحيح البخاري باب ميراث الجد ، وسنن الدارمي 2 ـ 352 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 ـ 94 ، وسنن البيهقي 6 ـ 246 ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي : 65 ، وتفسير القرطبي 5 ـ 68 ، وانظر : أعذار الدارمي في سننه 2 ـ 353.
(2) روى شيخنا الأميني ـ رحمه الله ـ في غديره 7 ـ 129 عن جمع بعدة طرق ، منها ما أورده البيهقي في سننه 8 ـ 273 ـ 274 ، من جهل الخليفة في قطع السارق ، إذ روى أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله ، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها .. كما وقد تعرض لها في الصراط المستقيم 2 ـ 305.