مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 30 · ص 464 / 698
22px
عدد الكلمات: 310 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
بحار الأنوار ج30 ص464

الطعن الخامس :

عند [1] المشاهدة المقصد ـ وهو أمير القوم ـ فجاز أن يقتله ، وإن كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الأمر في ردته حتى يتضح ، فلهذا لم يقتله [2].

وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول [3] وشارح المواقف [4] وشارح المقاصد [5].

ثم قال قاضي القضاة [6] : فإن قال قائل : فقد [7] كان مالك يصلي؟ قيل له [8] : وكذلك سائر أهل الردة ، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.

فإن قيل : فلم أنكر عمر؟.

قيل [9] : كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر ، وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على [10] عمر.

فإن قيل : فما معنى ما روي عن أبي بكر من : أن خالدا تأول فأخطأ.

قيل : أراد تأول في عجلته عليه بالقتل [11] ، فكان الواجب عنده على خالد

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المغني : إن ، بدلا من : عند. ↩
  2. (2) لا توجد : في المصدر : فلهذا لم يقتله. ولا معنى لها ، فتدبر. ↩
  3. (3) نهاية العقول : مخطوط. ↩
  4. (4) شرح المواقف للجرجاني 8 358. ↩
  5. (5) لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني. ↩
  6. (6) المغني 20 القسم الأول : 355. ↩
  7. (7) في ( ك ) : لقد. ↩
  8. (8) من قوله : فإن قال .. إلى قيل له ، لا توجد في المصدر ، وجاءت في الشافي 4 161 ، وشرح النهج لابن أبي الحديد 17 203. ↩
  9. (9) في المغني : فإن قيل : فلم أنكر عليه عمر؟. قيل له .. ، ولا توجد : له ، في الشافي ، وما جاء في شرح النهج كالمتن. ↩
  10. (10) نسخة جاءت في (س) : عن ، بدلا من : على. وجاءت العبارة في المصدر هكذا : وقد يجوز أنه علم من حاله ما يخفى عن عمر. ↩
  11. (11) في المصدر : بالقول ، بدلا من : بالقتل. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.