الطعن الخامس :
عند [1] المشاهدة المقصد ـ وهو أمير القوم ـ فجاز أن يقتله ، وإن كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الأمر في ردته حتى يتضح ، فلهذا لم يقتله [2].
وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول [3] وشارح المواقف [4] وشارح المقاصد [5].
ثم قال قاضي القضاة [6] : فإن قال قائل : فقد [7] كان مالك يصلي؟ قيل له [8] : وكذلك سائر أهل الردة ، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.
فإن قيل : فلم أنكر عمر؟.
قيل [9] : كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر ، وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على [10] عمر.
فإن قيل : فما معنى ما روي عن أبي بكر من : أن خالدا تأول فأخطأ.
قيل : أراد تأول في عجلته عليه بالقتل [11] ، فكان الواجب عنده على خالد
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المغني : إن ، بدلا من : عند. ↩
- (2) لا توجد : في المصدر : فلهذا لم يقتله. ولا معنى لها ، فتدبر. ↩
- (3) نهاية العقول : مخطوط. ↩
- (4) شرح المواقف للجرجاني 8 358. ↩
- (5) لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني. ↩
- (6) المغني 20 القسم الأول : 355. ↩
- (7) في ( ك ) : لقد. ↩
- (8) من قوله : فإن قال .. إلى قيل له ، لا توجد في المصدر ، وجاءت في الشافي 4 161 ، وشرح النهج لابن أبي الحديد 17 203. ↩
- (9) في المغني : فإن قيل : فلم أنكر عليه عمر؟. قيل له .. ، ولا توجد : له ، في الشافي ، وما جاء في شرح النهج كالمتن. ↩
- (10) نسخة جاءت في (س) : عن ، بدلا من : على. وجاءت العبارة في المصدر هكذا : وقد يجوز أنه علم من حاله ما يخفى عن عمر. ↩
- (11) في المصدر : بالقول ، بدلا من : بالقتل. ↩