الطعن الأول :
وروى الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان (1) ، عن عروة بن الزبير وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله أخذها من أبي بكر قبل الخروج ودفعها إلى علي عليه السلام ، وقال : لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني.
وقال : وروى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وآله ولاه أيضا الموسم ، وأنه حين أخذ البراءة من أبي بكر رجع أبو بكر.
وستعرف أن أكثر أخبارهم خالية عن ذكر حج أبي بكر وعوده إلى الموسم ، وكذا الأخبار الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام ، فاستعظامه ذلك مما لا وجه له ، بخلاف قول عباد بن سليمان لظهور شناعته.
وقال السيد رضي الله عنه (2) : لو سلمنا أن ولاية الموسم لم تنسخ (3) لكان الكلام باقيا ، لأنه إذا كان ما ولي مع تطاول الأزمان (4) إلا هذه الولاية ثم سلب شطرها والأفخم الأعظم منها فليس ذلك إلا تنبيها على ما ذكرنا.
العامية ، فانظر : مسند الحميدي ( تحقيق الأعظمي ) 1 ـ 26 ، حديث 48 ، والدر المنثور للسيوطي 3 ـ 209 ، وكنز العمال للهندي 1 ـ 246 ـ 247 ، وتفسير الشوكاني 2 ـ 319 ، والرياض النضرة 2 ـ 147 ، وذخائر العقبى : 69 ، وتاريخ ابن كثير 5 ـ 38 ، و 7 ـ 357 ، وتفسير ابن كثير 2 ـ 333 ، ومناقب الخوارزمي : 99 ، ومجمع الزوائد 7 ـ 29 ، و 9 ـ 119 ، وشرح صحيح مسلم للعيني 8 ـ 637 ، وتفسير المنار 10 ـ 157 ، وتفسير الطبري 10 ـ 46 ، وخصائص النسائي : 20 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 ـ 151 و 230 و 3 ـ 283 ، والكفاية للكنجي : 126 ، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 8 ـ 256 ، ومطالب السئول لابن طلحة : 17 ، وشرح ابن أبي الحديد 3 ـ 105 ، وتفسير الطبري 10 ـ 46 و 47 ، ومستدرك الحاكم 3 ـ 51 ، وصحيح الترمذي 2 ـ 183 ، وشواهد التنزيل 1 ـ 233 ، وغيرها كثيرة جدا لا يسعنا عدها. ولا تعدادها ، ذكر جملة منها شيخنا الأميني في غديره 6 ـ 341 ـ 350.
(1) مجمع البيان 5 ـ 3 سورة التوبة [ 3 ـ 3 ] ، بتقديم المتن على الإسناد ، وانظر ما بعده من الروايات فيه وفي تفسير التبيان 5 ـ 169.