مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 29 · ص 71 / 645
22px
عدد الكلمات: 301 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
بحار الأنوار ج29 ص71

6 ـ باب منازعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه العباس في الميراث

وقال السيد الأجل المرتضى رضي الله عنه : أما قول أبو علي [1] : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه .. إلى آخره.

فما نراه زاد على التعجب ، ومما عجب [2] منه عجبنا! ، ولم نثبت [3] عصمة أبي بكر فتنفى [4] عن أفعاله التناقض.

وقوله : ويجوز أن يكون رأى الصلاح في أن يكون ذلك [5] في يده ، لما فيه من تقوية الدين ، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحله [6].

فكل ما ذكره جائز ، إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها والحجة عليها ، ولم يظهر شيء من ذلك [7] فنعرفه.

ومن العجائب أن تدعي فاطمة عليها السلام فدك نحلة وتستشهد على قولها أمير المؤمنين عليه السلام وغيره ، فلا يصغى إليها وإلى قولها ، ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين عليه السلام على سبيل النحلة بغير بينة ظهرت ولا شهادة قامت ، على أنه كان يجب على أبي بكر أن يبين ذلك ويذكر وجهه بعينه أي شيء كان لما نازع العباس فيه ، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت.

والقول في البردة والقضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر يجري مجرى

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) كذا ، والظاهر : قول أبي علي ، إلا أن يكون على سبيل الحكاية. ↩
  2. (2) في (س) : بأعجب. ↩
  3. (3) في ( ك ) : لم تثبت ، وفي المصدر : لم يثبت. ↩
  4. (4) في المصدر : فننفي. وفي ( ك ) : فينفى. ↩
  5. (5) قوله : رأى الصلاح في أن يكون ذلك ، لا توجد في المصدر ، وحكاه هناك عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، 16 261. ↩
  6. (6) في المصدر : وتصدق ببدله ، بدل : أو أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحله. ↩
  7. (7) في المصدر : من ذلك شيء. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.