مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 29 · ص 70 / 645
22px
عدد الكلمات: 310 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
بحار الأنوار ج29 ص70

6 ـ باب منازعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه العباس في الميراث

نصيبهم من غير ذلك أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا [1] يحصل في يده ، لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحله [2] ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر [3] رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده [4] ، لما فيه من تقوية الدين ، وتصدق ببدله [5] بعد التقويم ، لأن للإمام أن يفعل ذلك [6].

قال : وأما البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة [7] في سبيل الله وتقوية على المشركين ، فتداولته الأئمة [8] ، لما فيه من التقوية ، ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه عليه السلام لم يكن قد نحله غيره في حياته [9].

ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين عليه السلام والعباس بعد موت فاطمة : بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر.

قال : وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن ، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث [10].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : ألا. ↩
  2. (2) في المصدر : نحله إياه. ↩
  3. (3) في المصدر : أبا بكر. ↩
  4. (4) في المصدر : في أن يكون ذلك بيده. ↩
  5. (5) في المصدر : ببذله. ↩
  6. (6) ثم قال في المصدر : وكل ذلك يبطل ما تعلقوا به. ↩
  7. (7) في المصدر : عنده. ↩
  8. (8) في المصدر : الأمة. ↩
  9. (9) المغني 20 331 332 ، القسم الأول ، بتصرف يسير. ↩
  10. (10) جاء في المصدر : من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكماء من أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفى أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث. المغني 20 ـ 232 ، القسم الأول ، بتصرف يسير. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.