مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 29 · ص 344 / 645
22px
عدد الكلمات: 273 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
بحار الأنوار ج29 ص344

الثالثة :

تيقن صدقها.

وأجاب أصحابنا بالأدلة الدالة على أن الحاكم يحكم بعلمه.

وأيضا اتفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبي [1] صلى الله عليه وآله وسلم بدعواه [2] ، ولو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبول شاهد واحد والحكم لنفسه ، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره.

وقد روى [3] أصحابنا أن أمير المؤمنين عليه السلام خطأ شريحا في طلب البينة منه [4] ، وقال : إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك ، وأخذ ما ادعاه من درع طلحة بغير حكم شريح ، والمخالفون حرفوا هذا الخبر وجعلوه حجة لهم.

واعتذروا بوجوه أخرى سخيفة لا يخفى على عاقل ـ بعد ما أوردنا في تلك الفصول ـ ضعفها ووهنها ، فلا نطيل الكلام بذكرها.

الرابعة : في توضيح بطلان ما ادعاه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء عليهم السلام :

استدل أصحابنا على بطلان ذلك بآي من القرآن :

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في (س) : بالنبي. ↩
  2. (2) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد 4 378 381 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 3 121 برقم 267 ، والدرجات الرفيعة للسيد علي خان الشيرازي : 310 314 ، والاختصاص للمفيد : 64 ، والكافي 7 400 401 حديث 1 وغيرها. ↩
  3. (3) في المناقب لابن شهرآشوب 2 105 106 ، نقلا عن الأحكام الشرعية للخزاز القمي علي بن محمد ، وفي : من لا يحضره الفقيه 7 63 ، حديث 213 ، وفي التهذيب 6 273 275 ، حديث 747 ، وفي الاستبصار 3 34 ، حديث 117 ، وفي الكافي 7 385 ، حديث 5. ↩
  4. (4) لا توجد في (س) : منه. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.