12 ـ باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل ، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات .
[ 2754 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن __________________
(2) التهذيب 1 : 323 / 941 .
5 ـ الفقيه 1 : 92 / 420 .
(1) في الهامش عن نسخة : ان طال به المرض .
(2) التهذيب 1 : 323 / 943 .
6 ـ التهذيب 1 : 447 / 1445 والاستبصار 1 : 205 / 723 .
واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب التكفين .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 77 من أبواب آداب الحمام .
الباب 12 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 329 / 962 .
زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : يجب عليه (1) .
[ 2755 ] 2 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا ( أتمّ السقط ) (1) أربعة أشهر غُسل ، وقال : إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر .
[ 2756 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر .