57 ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن .
4 ـ باب وجوب تغسيل من مات في الماء .
[ 2716 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات ، ثمّ يغسل ويكفن ، الحديث .
[ 2717 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : الغريق يُغسّل (1) .
[ 2718 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في بئر مخرج (1) وقع (2) __________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 والحديث 3 من الباب 2 من ابواب غسل الميت .
الباب 4 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 210 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار .
2 ـ الكافي 3 : 210 / 3 .
(1) في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نيّة غسل الميت ( منه قدّه ) .
3 ـ التهذيب 1 : 465 / 1522 ، وفي : 419 / 1324 .
واورده بتمامة عن التهذيب والمقنع في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن .
(1) كذا في الاصل ، وكتب في الهامش عن نسخة : مخرج ، وقد أورده في الحديث 1 من =
فيه رجل فمات : إلى أن قال ـ إن أمكن إخراجه أُخرج وغسّل ودفن .
[ 2719 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن الحسين بن يزيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يقول : الغريق يُغسّل .