أبواب غسل الميت
1 ـ باب وجوبه
[ 2690 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : غسل الجنابة واجب ـ إلى أن قال ـ وغسل الميّت واجب .
ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ [1] .
[ 2691 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحارث بن يعلى بن مرّة ، عن أبيه ، عن جدّه ـ في حديث ـ قال : لمّا قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سمعنا صوتاً في البيت : أنّ نبيّكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغسّلوه ، قال : فرأيت عليّاً ( عليه السلام ) رفع رأسه فزعاً فقال : اخسأ عدوّ الله ، فإنّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنّة .
قال : ثمّ نادى منادٍ آخر غير تلك النغمة : يا علي بن أبي طالب ، أستر عورة نبيّك ولا تنزع القميص .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب غسل الميت الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 40 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الاغسال المسنونة ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحيض . ↩
- (1) مر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة . 2 ـ التهذيب 1 : 268 / 1535 . [ 2692 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان ، أنّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في جواب مسائله : علّة غسل الميّت أنّه يغسّل لأنّه يطهّر وينظّف من أدناس أمراضه ، وما أصابه من صنوف علله ، لأنّه يلقى الملائكة ، ويباشر أهل الآخرة ، فيستحبّ إذا ورد على الله عزّ وجلّ ولقي (1) أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزّ وجلّ ، ليطلب ( وجهه وليشفع ) (2) له ، وعلّة أُخرى أنّه (3) يخرج منه المنيّ (4) الذي منه خلق ، فيجنب ، فيكون غسله له . [ 2693 ] 4 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى ، فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزّ وجلّ . وقد روي عن بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) (1) أنّه قال : ليس من ميّت يموت إلّا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل . أقول : وأكثر أحاديث الأبواب الآتية تدلّ على ذلك (2) ، ويأتي في التيمّم أحاديث (3) فيما إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم ، منها 3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 89 / 1 وعلل الشرائع : 300 / 3 الباب 238 وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب غسل المس . ↩
- (1) ليس في العلل . ↩
- (2) في العيون : به ويشفع . ↩
- (3) في العلل زيادة : يقال . ↩
- (4) في العلل : القذى ، وفي هامش الاصل عن العلل : الاذى . 4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 114 / 1 . ↩
- (1) نفس المصدر 2 : 114 . ↩
- (2) تأتي في الابواب 3 ، 4 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 ، من هذه الابواب . ↩
- (3) تأتي في أحاديث الباب 18 من أبواب التيمم . ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضاً (4) ، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمّن بعضها من أنّه سنّة (5) ، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن ، وله نظائر ، وقوله في حديث محمّد بن سنان : فيستحبّ (6) ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع ، وأنّ الله لمّا أحبّ ذلك أوجبه ، والله أعلم . ↩