مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 368 / 477
22px
عدد الكلمات: 1132 · ~6 دقائق القراءة
👁 73 📑 0
ج1 ص368

10 ـ باب كيفيّة تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) ، وكمّيته ، وترتيبه

12 ـ باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً .

15 ـ باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة ، وحكم إقامة الخمسة

9 ـ باب استحباب اذن المريض في الدخول عليه .

29 ـ باب استحباب رجوع المنفرد الى الأَذان إن نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده ، وكذا من نسي الإِقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقاً

[ 11286 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد الله [1] ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال : فليتمّ الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمساً ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : جعلت فداك ، يكون أقلّ من خمسة أيّام ؟ قال : لا .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [2] .

أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكّة أو المدينة لما يأتي [3] ، وجوّز حمله على الاستحباب ، والأقرب الحمل على التقيّة لموافقته لكثير من العامة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) مستطرفات السرائر : 72 / 5 . 10 ـ التهذيب 5 : 488 / 1742 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب . 11 ـ التهذيب 5 : 487 / 1741 ، أورده في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . 12 ـ التهذيب 3 : 219 / 548 ، الاستبصار 1 : 238 / 849 . ↩
  2. (1) في التهذيب : أبا جعفر ( عليه السلام ) هامش المخطوط ↩
  3. (2) الكافي 3 : 436 / 3 . ↩
  4. (3) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب . [ 11287 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غداً ، فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة . [ 11288 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ . [ 11289 ] 15 ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : فاستتممت شهراً فأتمّ . أقول : الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 11290 ] 16 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ، ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ . أقول : يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة ، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا (1) . 13 ـ التهذيب 4 : 227 : 666 . 14 ـ التهذيب 3 : 219 / 547 . 15 ـ الاستبصار 1 : 237 / 848 . ↩
  5. (1) مضى في الحديث 3 و 5 و 9 و 12 و 13 من هذا الباب . ↩
  6. (2) يأتي في الحديث 16 و 17 و 20 من هذا الباب . 16 ـ التهذيب 3 : 220 / 549 ، والاستبصار 1 : 238 / 850 . ↩
  7. (1) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب . [ 11291 ] 17 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غداً أخرج وبعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أُقيم عشراً ؟ قال (1) : قصّر وأفطر ، قلت : فإن مكثت كذلك أقول : غداً وبعد غد ، فأفطر الشهر كلّه وأُقصّر ؟ قال : نعم ، هذا (2) واحد ، إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، نحوه (3) . [ 11292 ] 18 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ، أنّه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو ، وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام صائماً لا يفطر ، فإذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإِفطار ، الحديث . [ 11293 ] 19 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قدم مكّة قبل التروية بأيّام ، كيف يصلّي (1) إذا كان وحده أو 17 ـ الفقيه 1 : 280 / 1270 ، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
  8. (1) في نسخة : فقال هامش المخطوط ↩
  9. (2) في التهذيب : هما هامش المخطوط ↩
  10. (3) التهذيب 3 : 220 / 551 . 18 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 182 / 5 ، أورده بتمامه في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب التعقيب ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر . 19 ـ قرب الاسناد : 99 . ↩
  11. (1) في المصدر : يصنع ، وفي نسخة : يصلي . مع إمام ، فيتمّ أو يقصّر ؟ قال : يقصّر إلّا أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية . [ 11294 ] 20 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غداً أو بعد غد ، حتى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.