مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 347 / 465
22px
عدد الكلمات: 803 · ~5 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 347 / 465

10 ـ باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم ، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام

[ 11225 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإِفطار ؟ قال : لا بأس بذلك .

[ 11226 ] 2 ـ وبإسناده عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص [1] وذلك في شهر رمضان ( ، أتلقّاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) [2] أتلقّاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه [3] .

[ 11227 ] 3 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيّهما أفضل [1] يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيّعه ، إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 10 فيه 8 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 285 / 1299 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . 2 ـ الفقيه 2 : 90 / 402 . ↩
  2. (1) الأعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها « هامش المخطوط ، معجم البلدان 1 : 223 » . ↩
  3. (2) ما بين القوسين ليس في المصدر . ↩
  4. (3) الكافي 4 : 129 / 6 . 3 ـ الفقيه 2 : 90 / 401 ، وأورده عن المقنع في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم . ↩
  5. (1) في نسخة زيادة : يقيم و « هامش المخطوط » . ورواه في ( المقنع ) أيضاً ، مرسلاً (2) . ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ الله قد وضعه عنه (3) . [ 11228 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن (1) العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال : يفطر ويقصّر فإن ذلك حقّ عليه . [ 11229 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليداً بالأعوص ، فقال : تلقّه وأفطر . أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمل الوليد على غير الوليد الوالي الجائر . [ 11230 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا شيّع الرجل أخاه فليقصّر ، فقلت : أيّهما أفضل ، يصوم أو يشيّعه ويفطر ؟ قال : يشيّعه ، لأنّ الله قد وضعه عنه إذا شيّعه . [ 11231 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، ↩
  6. (2) المقنع : 62 . ↩
  7. (3) الكافي 4 : 129 / 5 . 4 ـ التهذيب 3 : 218 / 540 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
  8. (1) في التهذيب : بن . 5 ـ التهذيب 3 : 219 / 544 . 6 ـ التهذيب 3 : 219 / 545 . 7 ـ الكافي 4 : 129 / 4 . عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم ، أو مع رجل من إخوانه ، أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر . [ 11232 ] 8 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين ؟ قال : يفطر ويقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيّعه ؟ قال : يشيّعه ويفطر فإن ذلك حقّ عليه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) وخصوصاً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.