10 ـ باب وجوب التقصير والإِفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظالم ، واختيار الخروج الى ذلك والقصر على الإِقامة والتمام
[ 11225 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإِفطار ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ 11226 ] 2 ـ وبإسناده عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص [1] وذلك في شهر رمضان ( ، أتلقّاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) [2] أتلقّاه وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقّاه وافطر أم أُقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء نحوه [3] .
[ 11227 ] 3 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيّهما أفضل [1] يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيّعه ، إنّ الله عزّ وجلّ وضع الصوم عنه إذا شيّعه .
- (1) الباب 10 فيه 8 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 285 / 1299 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . 2 ـ الفقيه 2 : 90 / 402 . ↩
- (1) الأعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها « هامش المخطوط ، معجم البلدان 1 : 223 » . ↩
- (2) ما بين القوسين ليس في المصدر . ↩
- (3) الكافي 4 : 129 / 6 . 3 ـ الفقيه 2 : 90 / 401 ، وأورده عن المقنع في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم . ↩
- (1) في نسخة زيادة : يقيم و « هامش المخطوط » . ورواه في ( المقنع ) أيضاً ، مرسلاً (2) . ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ الله قد وضعه عنه (3) . [ 11228 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن (1) العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال : يفطر ويقصّر فإن ذلك حقّ عليه . [ 11229 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليداً بالأعوص ، فقال : تلقّه وأفطر . أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمل الوليد على غير الوليد الوالي الجائر . [ 11230 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا شيّع الرجل أخاه فليقصّر ، فقلت : أيّهما أفضل ، يصوم أو يشيّعه ويفطر ؟ قال : يشيّعه ، لأنّ الله قد وضعه عنه إذا شيّعه . [ 11231 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، ↩
- (2) المقنع : 62 . ↩
- (3) الكافي 4 : 129 / 5 . 4 ـ التهذيب 3 : 218 / 540 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في التهذيب : بن . 5 ـ التهذيب 3 : 219 / 544 . 6 ـ التهذيب 3 : 219 / 545 . 7 ـ الكافي 4 : 129 / 4 . عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم ، أو مع رجل من إخوانه ، أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر . [ 11232 ] 8 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين ؟ قال : يفطر ويقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيّعه ؟ قال : يشيّعه ويفطر فإن ذلك حقّ عليه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) وخصوصاً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم (3) . ↩