13 ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
27 ـ باب كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضرورة وعدم تحريمه .
2 ـ باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك
3 ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والّا فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة .
14 ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة للمرأة ، وعدم تأكّد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين
[ 2420 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت له : إنّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّ لها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت ، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين ، وأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجاً منه (1) وأسجد فيه .
فقال : قد أمر بذا (2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، وأمر علي ( عليه السلام ) بهذا قبلكم ، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري .
[ 2421 ] 10 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : جاءت __________________
8 ـ الكافي 3 : 99 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 175 / 500 ، والاستبصار 1 : 150 / 520 .
9 ـ الكافي 3 : 98 / 2 .
(1) في الهامش عن نسخة : عنه .
(2) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
10 ـ المقنعة : 7 .
أخبار معتمدة بأنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض وهي عشرة أيّام .
[ 2422 ] 11 ـ وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في ( المنتقى ) نقلاً من كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن حمران بن أعين قال : قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت ولوداً : اقرأ أبا جعفر ( عليه السلام ) السلام وقل له : إنّي كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً ، وإنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتاها بثمانية عشر يوماً ؟ قال : قلت : الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنّها نفست بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت : يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها : اغتسلي واحتشي وأهلّي بالحجّ ، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكّة ولم تطف ولم تسع حتّى تقضي الحجّ ، فرجعت إلى مكّة فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر يوماً ، فقال : أما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي ، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّها لو سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به ، قلت : فما حدّ النفساء ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها ، فإن هي طهرت وإلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت ، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكلّ صلاتين وتصلّي .