27 ـ باب عدم جواز السجود لغير الله ، وأحكام سجود التلاوة وسجدة الشكر
13 ـ باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين .
1 ـ باب وجوب القصر فيها سفراً وحضراً
4 ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة لكلّ صلاة فريضة
48 ـ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة .
[ 2360 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضّيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها .
[ 2361 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد [1] ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) [2] ـ في حديث ـ قال : وإذا طهرت في وقت [3] فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [4] . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 1 : 55 / 207 . الباب 48 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 102 / 1 ، والتهذيب 1 : 389 / 1199 ، والاستبصار 1 : 142 / 485 . 2 ـ الكافي 3 : 103 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : علي بن رئاب . ↩
- (2) ليس في المصدر . ↩
- (3) في المصدر زيادة : وجوب الصلاة . ↩
- (4) الاستبصار 1 : 145 / 496 ، والتهذيب 1 : 391 / 1208 عن علي بن إبراهيم . [ 2362 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت (1) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) . أقول : حمله العلّامة في ( المختلف ) (3) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً . [ 2363 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت . [ 2364 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم . [ 2365 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ إنّها 3 ـ الكافي 3 : 103 / 5 . ↩
- (1) في المصدر : طهرت . ↩
- (2) التهذيب 1 : 392 / 1210 ، والاستبصار 1 : 144 / 495 . ↩
- (3) كتاب المختلف : 39 . 4 ـ التهذيب 1 : 392 / 1211 ، والاستبصار 1 : 144 / 493 . 5 ـ التهذيب 1 : 394 / 1221 ، والاستبصار 1 : 144 / 494 . 6 ـ التهذيب 1 : 394 / 1220 . طمثت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها (1) ولا تقضي الركعتين . ↩