مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 327 / 477
22px
عدد الكلمات: 648 · ~4 دقائق القراءة
👁 43 📑 0
ج1 ص327

27 ـ باب عدم جواز السجود لغير الله ، وأحكام سجود التلاوة وسجدة الشكر

13 ـ باب حدّ ما يُمسح في التيمّم من الوجه واليدين .

1 ـ باب وجوب القصر فيها سفراً وحضراً

4 ـ باب استحباب الأَذان والإِقامة لكلّ صلاة فريضة

48 ـ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة .

[ 2360 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضّيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها .

[ 2361 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد [1] ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) [2] ـ في حديث ـ قال : وإذا طهرت في وقت [3] فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها .

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [4] . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الفقيه 1 : 55 / 207 . الباب 48 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 102 / 1 ، والتهذيب 1 : 389 / 1199 ، والاستبصار 1 : 142 / 485 . 2 ـ الكافي 3 : 103 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) في المصدر : علي بن رئاب . ↩
  3. (2) ليس في المصدر . ↩
  4. (3) في المصدر زيادة : وجوب الصلاة . ↩
  5. (4) الاستبصار 1 : 145 / 496 ، والتهذيب 1 : 391 / 1208 عن علي بن إبراهيم . [ 2362 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت (1) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) . أقول : حمله العلّامة في ( المختلف ) (3) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً . [ 2363 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت . [ 2364 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم . [ 2365 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ إنّها 3 ـ الكافي 3 : 103 / 5 . ↩
  6. (1) في المصدر : طهرت . ↩
  7. (2) التهذيب 1 : 392 / 1210 ، والاستبصار 1 : 144 / 495 . ↩
  8. (3) كتاب المختلف : 39 . 4 ـ التهذيب 1 : 392 / 1211 ، والاستبصار 1 : 144 / 493 . 5 ـ التهذيب 1 : 394 / 1221 ، والاستبصار 1 : 144 / 494 . 6 ـ التهذيب 1 : 394 / 1220 . طمثت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها (1) ولا تقضي الركعتين . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.