24 ـ باب استحباب التكبير للسجود
11 ـ باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه .
73 ـ باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية
43 ـ باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض .
أبواب الأذان والإِقامة
أقول : الظاهر أنّ المراد كون المسح وقع مرّة واحدة ، فلا يدلّ على وحدة الضرب .
[ 3864 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ قال : إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يهزأ به : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابّة ؟ !
فقلنا له : فكيف التيمّم ؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً .
[ 3865 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن __________________
3 ـ الكافي 3 : 61 / 1 .
(1) التهذيب 1 : 211 / 613 ، والاستبصار 1 : 171 / 593 .
(2) التهذيب 1 : 207 / 601 .
4 ـ التهذيب 1 : 207 / 598 ، والاستبصار 1 : 170 / 591 .
5 ـ التهذيب 1 : 208 / 603 .
حمّاد بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ـ وذكر التيمّم وما صنع عمار ـ فوضع أبو جعفر ( عليه السلام ) كفّيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء .
[ 3866 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه مرّة واحدة .
[ 3867 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في التيمّم قال : تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما (1) وجهك ويديك .
[ 3868 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات يوم لعمّار في سفر له : يا عمّار ، بلغنا أنّك أجنبت ، فكيف صنعت ؟ قال : تمرّغت ـ يا رسول الله ـ في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرّغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينه (1) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى ، ثمّ لم يعد ذلك .