[ 3872 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين .
[ 3873 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، __________________
(1) النساء 4 : 43 ، والمائدة 5 : 6 .
(2) يأتي في الباب 12 والباب 13 من هذه الابواب .
الباب 12 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 210 / 610 ، والاستبصار 1 : 172 / 598 .
2 ـ التهذيب 1 : 209 / 608 ، والاستبصار 1 : 171 / 596 .
3 ـ التهذيب 1 : 210 / 609 ، والاستبصار 1 : 171 / 597 .
4 ـ التهذيب 1 : 210 / 611 ، والاستبصار 1 : 172 / 599 .
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغُسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثم تنفضهما نفضةً للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً .
أقول : الأقرب أنّ المراد التيمّم ضرب واحد ، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات ، ثم بين أن كل واحد من التيمّمين لا بدّ له من ضربتين ، فلا يدلّ على التفصيل ، بل يدلّ على بطلانه ، ولا أقلّ من الاحتمال ، وعلى ما فهمه بعضهم فالمعنى غير صحيح إلّا بتقدير وتكلّف بعيد .
[ 3874 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى (1) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد .