28 ـ باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة .
56 ـ باب استحباب نقل المنفرد نيّته إلى النفل واكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقيّة ، وكراهة التنفّل بعد الإِقامة للجماعة
29 ـ باب عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض
2 ـ باب عدم جواز السجود اختياراً على القطن والكتّان والشعر والصوف وكلّ ما يلبس أو يؤكل
9 ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة
[ 8170 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (1) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله (3) .
[ 8171 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن __________________
(1) الغيبة : 233 .
الباب 9 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 85 / 314 ، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .
(1) في المصدر : حاجبيه .
(2) الفقيه 1 : 176 / 833 .
(3) التهذيب 2 : 236 / 931 .
2 ـ التهذيب 2 : 85 / 313 .
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك .
[ 8172 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل .
[ 8173 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (1) .