26 ـ باب استحباب اطالة الركوع والسجود ، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد ، واختيار ذلك على اطالة القراءة
10 ـ باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت .
46 ـ باب أنّ من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع قبل أن يصل الى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً أو بعد السجود ، وأنّه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع
20 ـ باب تأكّد كراهة مبيت الانسان وحده الّا مع الضرورة ، وكثرة ذكر الله ، وحكم استصحاب القرآن وكثرة تلاوته ، وكراهة سلوكه وادياً وحده ومبيته على غمر
52 ـ باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر
16 ـ باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ، وحكم دم القرحة
[ 2209 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها [1] ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة .
[ 2210 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنّه قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة .
أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد [1] والصدوق [2] والمحقق [3] والعلّامة [4] وغيرهم [5] ، وقال المحقّق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقيّة ، أو لها تأويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم [6] .
- (1) الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 94 / 3 . ↩
- (1) في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ) . 2 ـ التهذيب 1 : 385 / 1185 . ↩
- (1) قال المحقق في المعتبر : 52 . ↩
- (2) المقنع : 16 . ↩
- (3) المعتبر : 52 . ↩
- (4) منتهى المطلب 1 : 95 . ↩
- (5) الذكرى : 38 ، والجواهر 3 : 144 . ↩
- (6) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى [ 28 ] [ 2211 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت ـ إلى أن قال ـ وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة ، إما [ من ] (1) قرحة في جوفها وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنّها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) . ↩