مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 283 / 477
22px
عدد الكلمات: 446 · ~3 دقائق القراءة
👁 43 📑 0
ج1 ص283

26 ـ باب استحباب اطالة الركوع والسجود ، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد ، واختيار ذلك على اطالة القراءة

10 ـ باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت .

46 ـ باب أنّ من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع قبل أن يصل الى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً أو بعد السجود ، وأنّه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع

20 ـ باب تأكّد كراهة مبيت الانسان وحده الّا مع الضرورة ، وكثرة ذكر الله ، وحكم استصحاب القرآن وكثرة تلاوته ، وكراهة سلوكه وادياً وحده ومبيته على غمر

52 ـ باب استحباب تأخير العريان الصلاة الى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر

16 ـ باب ما يُعرف به دم الحيض من دم القرحة ، وحكم دم القرحة

[ 2209 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها [1] ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة .

[ 2210 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى رفعه ، وذكر الحديث ، إلا أنّه قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة .

أقول : رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد [1] والصدوق [2] والمحقق [3] والعلّامة [4] وغيرهم [5] ، وقال المحقّق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ ، انتهى ، وقد نقل أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ، ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما ، وتكون إحداهما تقيّة ، أو لها تأويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، والله أعلم [6] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 94 / 3 . ↩
  2. (1) في نسخة : فرجها ( هامش المخطوط ) . 2 ـ التهذيب 1 : 385 / 1185 . ↩
  3. (1) قال المحقق في المعتبر : 52 . ↩
  4. (2) المقنع : 16 . ↩
  5. (3) المعتبر : 52 . ↩
  6. (4) منتهى المطلب 1 : 95 . ↩
  7. (5) الذكرى : 38 ، والجواهر 3 : 144 . ↩
  8. (6) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى [ 28 ] [ 2211 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت ـ إلى أن قال ـ وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة ، إما [ من ] (1) قرحة في جوفها وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنّها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.