19 ـ باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في الركوع ، واستحباب مدّ العنق فيه ، وتسوية الظهر وردّ الركبتين الى خلف ، والنظر الى ما بين القدمين ، وتباعدهما بشبر أو أربع أصابع
5 ـ باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّتين في أول الليل وآخره .
36 ـ باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم .
10 ـ باب أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام
12 ـ باب كراهة السراج في القمر
46 ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية
12 ـ باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب ، وعدم اشتراطها بها
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا كلّ ما قبله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 75 / 3 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 / 446 والاستبصار 1 : 130 / 447 . 3 ـ الكافي 3 : 75 / 1 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 / 445 والاستبصار 1 : 130 / 446 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن التهذيب ( الرضا ) . ↩
- (2) ليس في المصدر . وكتب المصنف عليها علامة نسخة . 4 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورد تتمّة الحديث في الحديث 2 من الباب 12 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأورد قطعات منه في الأحاديث 5 من الباب 5 و 3 من الباب 11 و 3 من الباب 14 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 1 : 158 / 452 . [ 2170 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت . [ 2171 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين ـ في حديث ـ قال : روي أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، ( وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة ) (1) . [ 2172 ] 7 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت له : ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ إنّ (1) الحيض أقلّه ثلاثة أيّام ، وأوسطه خمسة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام . [ 2173 ] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : أكثر الحيض عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام . [ 2174 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وأكثر أيّام ( حيض المرأة ) (1) 5 ـ الكافي 3 : 77 / 3 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . 6 ـ الفقيه 1 : 55 / 210 ، وأورده بتمامة في الحديث 22 من الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
- (1) في المصدر : اكثره عشرة ايام واوسطه ستة ايام . 7 ـ علل الشرايع : 291 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 23 من الباب 3 من ابواب النفاس . ↩
- (1) في المصدر : لأن . 8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / قطعة من الحديث 1 الذي كتبه ( عليه السلام ) للمأمون . وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 41 من أبواب الحيض ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة . 9 ـ الخصال : 606 . ↩
- (1) في المصدر : الحيض . عشرة أيّام ، وأقلّها ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه . [ 2175 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ـ يعني ابن سويد ـ ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة . [ 2176 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ( ثلاثة ) (1) ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو (2) من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . [ 2177 ] 12 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة . [ 2178 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين . أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة . 10 ـ التهذيب 1 : 156 / 447 ، والاستبصار 1 : 130 / 448 . 11 ـ التهذيب 1 : 156 / 448 ، والاستبصار 1 : 130 / 449 . ↩
- (1) في المصدر : ثلاثة أيام ، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثم شطبها . ↩
- (2) في نسخة التهذيب : فهي . ( هامش المخطوط ) . 12 ـ التهذيب 1 : 156 / 449 والاستبصار 1 : 131 / 450 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . 13 ـ التهذيب 1 : 387 / 1192 والاستبصار 1 : 141 / 483 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الابواب . [ 2179 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة . أقول : ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان ، وأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام . وقال صاحب المنتقى : المتّجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع ، والأمر كذلك ، فإنّ بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود ، انتهى (1) . وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩