مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 273 / 477
22px
عدد الكلمات: 1027 · ~6 دقائق القراءة
👁 43 📑 0
ج1 ص273

19 ـ باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في الركوع ، واستحباب مدّ العنق فيه ، وتسوية الظهر وردّ الركبتين الى خلف ، والنظر الى ما بين القدمين ، وتباعدهما بشبر أو أربع أصابع

5 ـ باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّتين في أول الليل وآخره .

36 ـ باب أنّه إذا تبيّن كون الإِمام على غير طهارة وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم .

10 ـ باب أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام

12 ـ باب كراهة السراج في القمر

46 ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية

12 ـ باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب ، وعدم اشتراطها بها

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا كلّ ما قبله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 3 : 75 / 3 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 / 446 والاستبصار 1 : 130 / 447 . 3 ـ الكافي 3 : 75 / 1 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 / 445 والاستبصار 1 : 130 / 446 . ↩
  2. (1) في هامش الاصل عن التهذيب ( الرضا ) . ↩
  3. (2) ليس في المصدر . وكتب المصنف عليها علامة نسخة . 4 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورد تتمّة الحديث في الحديث 2 من الباب 12 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأورد قطعات منه في الأحاديث 5 من الباب 5 و 3 من الباب 11 و 3 من الباب 14 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) التهذيب 1 : 158 / 452 . [ 2170 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت . [ 2171 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين ـ في حديث ـ قال : روي أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، ( وأكثرها عشرة وأوسطها خمسة ) (1) . [ 2172 ] 7 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت له : ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ إنّ (1) الحيض أقلّه ثلاثة أيّام ، وأوسطه خمسة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام . [ 2173 ] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : أكثر الحيض عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام . [ 2174 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وأكثر أيّام ( حيض المرأة ) (1) 5 ـ الكافي 3 : 77 / 3 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . 6 ـ الفقيه 1 : 55 / 210 ، وأورده بتمامة في الحديث 22 من الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
  5. (1) في المصدر : اكثره عشرة ايام واوسطه ستة ايام . 7 ـ علل الشرايع : 291 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 23 من الباب 3 من ابواب النفاس . ↩
  6. (1) في المصدر : لأن . 8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / قطعة من الحديث 1 الذي كتبه ( عليه السلام ) للمأمون . وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 41 من أبواب الحيض ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة . 9 ـ الخصال : 606 . ↩
  7. (1) في المصدر : الحيض . عشرة أيّام ، وأقلّها ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه . [ 2175 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ـ يعني ابن سويد ـ ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة . [ 2176 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ( ثلاثة ) (1) ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو (2) من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . [ 2177 ] 12 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة . [ 2178 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين . أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة . 10 ـ التهذيب 1 : 156 / 447 ، والاستبصار 1 : 130 / 448 . 11 ـ التهذيب 1 : 156 / 448 ، والاستبصار 1 : 130 / 449 . ↩
  8. (1) في المصدر : ثلاثة أيام ، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثم شطبها . ↩
  9. (2) في نسخة التهذيب : فهي . ( هامش المخطوط ) . 12 ـ التهذيب 1 : 156 / 449 والاستبصار 1 : 131 / 450 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . 13 ـ التهذيب 1 : 387 / 1192 والاستبصار 1 : 141 / 483 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الابواب . [ 2179 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة . أقول : ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان ، وأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام . وقال صاحب المنتقى : المتّجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع ، والأمر كذلك ، فإنّ بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود ، انتهى (1) . وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.