18 ـ باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير افراط ، وأن يجنح بيديه ، وعدم استحباب ذلك للمرأة
3 ـ باب استحباب الأغسال المذكورة للرجال والنساء .
35 ـ باب أنّ من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحبّ له ذكر الله الى أن يفرغ ، أو يبقي آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثم ركع
9 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وأنّ الحيض في كلّ شهر مرّة
10 ـ باب كراهة مبيت القمامة في البيت ، وجملة من الآداب
45 ـ باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها الّا أن تغيّر أو تغطى أو تكون تحت الرجل أو يضطر إليها
10 ـ باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به ، ومع عدم العلم ان احترق القرص كلّه ، واستحباب الغسل لذلك
[ 9960 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن
مسلم ، أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتقضى صلاة الكسوف
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : بن هامش المخطوط . 2 ـ الفقيه 1 : 341 / 1511 . 3 ـ المقنعة : 35 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 7 والباب 8 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 11 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 346 / 1532 . ومن إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما (1) قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه . [ 9961 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء . [ 9962 ] 3 ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه . محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، مثله (1) . [ 9963 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك . [ 9964 ] 5 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل . ↩
- (1) في نسخة : كلهما هامش المخطوط 2 ـ الكافي 3 : 465 / 6 . 3 ـ الكافي 3 : 465 / ذيل الحديث 6 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 157 / 339 ، والاستبصار 1 : 454 / 1759 . 4 ـ التهذيب 3 : 157 / 336 . 5 ـ التهذيب 3 : 157 / 337 ، والاستبصار 1 : 453 / 1758 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الاغسال المسنونة . [ 9965 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ـ إلى أن قال ـ فإن أغفلها أو كان نائماً فليقضها . [ 9966 ] 7 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء . [ 9967 ] 8 ـ وعنه ، ( عن أحمد بن الحسن ) (1) ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمّام ، فعلمت بعدما خرجت فلم أقض . [ 9968 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنّها تقضى . قال الشيخ : المراد إذا لم يحترق القرص كلّه لما تقدّم (1) . [ 9969 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن لم تعلم حتى يذهب 6 ـ التهذيب 3 : 294 / 890 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 3 : 292 / 884 ، والاستبصار 1 : 453 / 1756 . 8 ـ التهذيب 3 : 292 / 883 ، والاستبصار 1 : 453 / 1755 . ↩
- (1) في التهذيب : أحمد بن الحسين . 9 ـ التهذيب 3 : 157 / 338 ، والاستبصار 1 : 453 / 1757 . ↩
- (1) لما تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 3 : 291 / 876 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها . وبإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (1) . [ 9970 ] 11 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء . عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، مثله (1) . ↩