4 ـ باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد ، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً
90 ـ باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير .
23 ـ باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبيّاً ، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ، ووجوب تأخّر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان
2 ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة ، وحكم كلّ واحد منهما
64 ـ باب استحباب الصلاة في بيت المقدس واستحباب اختيار المسجد الأعظم على مسجد القبيلة واختياره على مسجد السوق
30 ـ باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ، واستماع الخطبة
30 ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي
[ 5565 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) المحاسن : 318 / 45 . 10 ـ قرب الاسناد : 101 . 11 ـ ذكرىٰ الشيعة : 140 . ↩
- (1) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 30 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 6 : 468 / 5 . [ 5566 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب . [ 5567 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) تختّم في يساره بخاتم من ذهب ، ثمّ خرج على الناس ، فطفق [ الناس ] (1) ينظرون إليه ، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه . أقول : هذا محمول إمّا على النسخ لما في آخره ، أو على كونه مختصّاً به ، ولذلك كتمه لئلّا يقتدى به . وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء عن المثنّى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) . [ 5568 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (1) . 2 ـ الكافي 6 : 469 / 7 . 3 ـ الكافي 6 : 476 / 9 . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر . وطفق : جعل . مجمع البحرين 5 : 207 . ↩
- (2) الكافي 6 : 476 / 9 . 4 ـ التهذيب 2 : 372 / 1548 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب . ↩
- (1) علل الشرائع : 348 / 1 من الباب 57 . [ 5569 ] 5 ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الحديد : إنه حلية أهل النار ، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، الحديث . [ 5570 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة ، الحديث . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 5571 ] 7 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا أقول نهاكم ، عن التختّم بالذهب ، وعن ثياب القسيّ (1) ، وعن مياثر الأرجوان (2) ، وعن الملاحف المفدمة (3) ، وعن القراءة وأنا راكع . 5 ـ التهذيب 2 : 227 / 894 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب . 6 ـ الفقيه 1 : 164 / 774 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 44 والحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب . ↩
- (1) علل الشرائع : 348 / 3 الباب 57 . 7 ـ معاني الأخبار : 301 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الركوع . ↩
- (1) الثياب القسية : ثياب فيها حرير تجلب من مصر ، نسبة الى قرية تصنع بها . ( لسان العرب 6 : 175 ) . ↩
- (2) الوثير : الوطىء اللين ، وميثرة الأرجوان . فراش يعمل من حرير أو ديباج أحمر يجعله الراكب تحته على الرحل فوق الجمل ( النهاية 5 : 150 ) . ↩
- (3) الملاحف المفدمة . باسكان الفاء ثياب مصبوغة بالحمرة صبغا مشبعا . كأنها لشدة حمرتها كالممتنعة قال حمزة بن محمّد : القسيّ : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير . وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (4) . [ 5572 ] 8 ـ وعن الخليل بن أحمد السجزي ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمّد بن الصباح ، عن جرير ، عن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سبع ، وأمر بسبع : نهانا أن نتختّم بالذهب ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ، وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسيّ ، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق ، وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار القَسم . [ 5573 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع ، منها التختّم بالذهب . [ 5574 ] 10 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال : لا . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : هل يصلح له أن يتختّم بالذهب ؟ قال : لا (1) . من قبول زيادة الصبغ . ( مجمع البحرين ( فدم ) 6 : 130 ) . ↩
- (4) الخصال : 289 / 48 . 8 ـ الخصال : 340 / 2 . 9 ـ قرب الاسناد : 34 ، أورد صدره في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار . 10 ـ قرب الاسناد : 121 . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 162 / 251 . [ 5575 ] 11 ـ وعن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال النبي (صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : إيّاك أن تتختّم بالذهب ، فإنّه حليتك في الجنّة ، وإيّاك أن تلبس القسيّ . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى جواز لبس النساء والصبيان الذهب (1) ، إن شاء الله . ↩