مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 240 / 477
22px
عدد الكلمات: 640 · ~4 دقائق القراءة
👁 43 📑 0
ج1 ص240

18 ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

84 ـ باب كراهة الصياح على الميّت وشقّ الثوب على غير الأب والأخ والقرابة ، وكفّارة ذلك .

39 ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

56 ـ باب أنّ من سبق الى مسجد أو مشهد أو نحوهما فهو أحق بمكانه يومه وليلته وان خرج يتوضّأ

24 ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإِمام ، وعدم تحريم ذلك

18 ـ باب استحباب الخروج الى صلاة العيد بعد طلوع الشمس

17 ـ باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية

[ 10803 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد [1] بن حمران وجميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ، فإنّ الله جعل التراب طهوراً .

ورواه الصدوق والكليني كما مرّ في التيمم [2] .

[ 10804 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به .

[ 10805 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، فقال : لا بأس .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 17 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 167 / 365 ، والاستبصار 1 : 425 / 1638 . ↩
  2. (1) في الاستبصار : حمزة . ↩
  3. (2) رواه كما مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم . 2 ـ التهذيب 3 : 167 / 364 ، والاستبصار 1 : 424 / 1637 . 3 ـ التهذيب 3 : 167 / 366 ، والاستبصار 1 : 425 / 1639 . ↩
  4. (1) التهذيب 1 : 404 / 1265 . [ 10806 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : نعم ، يتيمّم ويؤمّهم . [ 10807 ] 5 ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء . [ 10808 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين . [ 10809 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين . أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل ، والسابقة على الجواز ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . 4 ـ التهذيب 3 : 167 / 363 ، والاستبصار 1 : 424 / 1636 . 5 ـ التهذيب 3 : 166 / 362 ، والاستبصار 1 : 424 / 1635 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 3 : 166 / 361 ، والاستبصار 1 : 424 / 1634 . 7 ـ الكافي 3 : 375 / 2 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 21 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.