46 ـ باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور ، وعدم وجوب التكبير له مطلقاً
63 ـ باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور .
10 ـ باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس
19 ـ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب ، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية
33 ـ باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غيره جماعة
4 ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الّا في التقية والضرورة .
47 ـ باب استحباب التزيّن يوم الجمعة للرجال والنساء والاغتسال ، والتطيّب ، وتسريح اللحية ، ولبس أنظف الثياب ، والتهيؤ للجمعة ، وملازمة السكينة والوقار ، وكثرة فعل الخير
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن سليمان بن خالد [1] .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ، مثله ، إلى قوله : كما فاتك [2] .
[ 10637 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، ومحمّد بن سنان وفضالة ، عن الحسين جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قضاء الوتر قال : اقضه وتراً أبداً .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) كتب المصنف على الهاء علامة نسخة . 3 ـ التهذيب 3 : 168 / 368 ، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث 6 من الباب 57 من أبواب المواقيت . ↩
- (1) الكافي 3 : 451 / 3 . 4 ـ التهذيب 2 : 164 / 647 ، والاستبصار 1 : 292 / 1072 ، أورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة . ↩
- (1) الكافي 3 : 453 / 10 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 316 / 1436 . 5 ـ التهذيب 2 : 164 / 648 ، والاستبصار 1 : 292 / 1073 . [ 10638 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن أحمد بن محمّد يعني البزنطي ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل ؟ قال : يقضي وتراً أبداً . [ 10639 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أصبح عن الوتر إلى الليل ، كيف أقضي ؟ قال : مثلاً بمثل . ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، مثله (1) . [ 10640 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يفوته الوتر ؟ قال : يقضيه وتراً أبداً . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، مثله (1) . [ 10641 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً ، فإذا زالت فمثنى مثنى . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 10642 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك 6 ـ التهذيب 2 : 165 / 649 ، والاستبصار 1 : 293 / 1074 . 7 ـ التهذيب 2 : 165 / 651 ، والاستبصار 1 : 293 / 1076 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 316 / 1437 . 8 ـ التهذيب 2 : 165 / 650 ، والاستبصار 1 : 293 / 1075 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 317 / 1439 . 9 ـ التهذيب 2 : 165 / 652 ، والاستبصار 1 : 293 / 1077 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 2 : 166 / 658 ، والاستبصار 1 : 294 / 1083 . اليوم قضيته شفعاً ، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر . [ 10643 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر ؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين ركعتين . [ 10644 ] 12 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات . أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام (1) ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً ، واستدلّ بحديث زرارة (2) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (3) . ↩