مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 187 / 465
22px
عدد الكلمات: 2814 · ~15 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 187 / 465

7 ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ()

[ 1884 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

[ 1885 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل .

[ 1886 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 9 وفي الأبواب 13 ـ 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب 7 فيه 24 حديث ورد في هامش المخطوط ما نصه : أعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا وفيما يأتي ، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه ، وأما للعلم بكون المني منهالا من مني الرجل ، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ) . 1 ـ الكافي 3 : 46 / 4 . ↩
  2. (1) التهذيب 1 : 119 / 313 ، والاستبصار 1 : 104 / 341 . 2 ـ الكافي 3 : 47 / 5 ، والتهذيب 1 : 123 / 327 ، والاستبصار 1 : 108 / 354 . 3 ـ الكافي 3 : 47 / 6 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (1) وكذا الذي قبله . [ 1887 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل . [ 1888 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . [ 1889 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( كان علي ) (1) لا يرى (2) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر . ↩
  3. (1) التهذيب 1 : 123 / 328 وفي : 125 / 337 . والاستبصار 1 : 108 / 355 . 4 ـ الكافي 3 : 47 / 7 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 122 / 326 . 5 ـ الكافي 3 : 48 / 5 . ↩
  4. (1) الفقيه 1 : 48 / 190 . ↩
  5. (2) التهذيب 1 : 123 / 331 . والاستبصار 1 : 107 / 352 . 6 ـ الكافي 3 : 54 / 6 ، والتهذيب 1 : 17 / 41 ، والاستبصار 1 : 91 / 294 ، وتقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة . ↩
  6. (1) ليس في المصدر . ↩
  7. (2) في المصدر : لا نرى . [ 1890 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ، قال : تغتسل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) . [ 1891 ] 8 ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : قال : عليها غسل ، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة . [ 1892 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : روي : أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شيء . [ 1893 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المنيّ ، وفيه الغسل ، الحديث . [ 1894 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر . 7 ـ الكافي 3 : 48 / 6 . ↩
  8. (1) التهذيب 1 : 120 / 318 ، و 124 / 334 . والاستبصار 1 : 105 / 343 و 108 / 357 . ↩
  9. (2) التهذيب 1 : 120 / 318 . 8 ـ الكافي 3 : 48 / 6 . 9 ـ المقنع : 13 باختلاف يسير . 10 ـ التهذيب 1 : 20 / 49 والاستبصار 1 : 94 / 302 ، وتقدّم تمامه في الحديث 14 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . 11 ـ التهذيب 1 : 119 / 315 والاستبصار 1 : 109 / 361 وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة . [ 1895 ] 12 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة . [ 1896 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل ، مثله (2) . [ 1897 ] 14 ـ وعن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، وعن (1) أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً ، (2) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (3) الأُودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية (4) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل . 12 ـ التهذيب 1 : 121 / 319 والإِستبصار 1 : 105 / 344 . 13 ـ التهذيب 1 : 121 / 320 والإِستبصار 1 : 105 / 345 . ↩
  10. (1) في نسخة : الفضل . ( منه قده ) . ↩
  11. (2) قرب الاسناد : 175 . 14 ـ التهذيب 1 : 122 / 324 والاستبصار 1 : 106 / 347 . ↩
  12. (1) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار . ↩
  13. (2) هنا يتحد سندا التهذيب والإستبصار . ↩
  14. (3) في نسخة : عبد الملك ، ( منه قده ) . ↩
  15. (4) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثم شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ) . [ 1898 ] 15 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال : عليها غسل . [ 1899 ] 16 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : نعم . [ 1900 ] 17 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي ، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل الحديث . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً (2) . [ 1901 ] 18 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها 15 ـ التهذيب 1 : 122 / 325 والاستبصار 1 : 105 / 346 . 16 ـ التهذيب 1 : 124 / 333 والاستبصار 1 : 108 / 356 . 17 ـ التهذيب 1 : 20 / 48 والاستبصار 1 : 93 / 301 . ↩
  16. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
  17. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة . 18 ـ التهذيب 1 : 121 / 321 والإِستبصار 1 : 106 / 348 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الجنابة . شيء إلّا أن يدخله . قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل . أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله (1) . [ 1902 ] 19 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة ـ إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها ـ الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل ، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (1) . [ 1903 ] 20 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي (1) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل . [ 1904 ] 21 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ↩
  18. (1) يأتي في آخر الحديث 22 من هذا الباب . 19 ـ التهذيب 1 : 122 / 323 ، والاستبصار 1 : 106 / 350 . وفي : 112 / 372 ، وتقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة . ↩
  19. (1) مستطرفات السرائر : 154 / 41 . 20 ـ التهذيب 1 : 121 / 322 ، والاستبصار 1 : 106 / 349 وأورده أيضاً في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
  20. (1) لي : ليس في المصدر وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة . 21 ـ التهذيب 1 : 123 / 329 ، والاستبصار 1 : 107 / 351 . عمر بن أُذينة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن جميل بن صالح ، وحمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مثل ذلك . [ 1905 ] 22 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته ، أو أُمّه ، أو زوجته ، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (1) ولم يقل ذلك لهنّ . أقول : الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه ، أو عدم تحقّق كون الخارج منيّاً كما يأتي (2) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً (3) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ عن محلّه إلى موضع آخر ولم يخرج منه شيء ، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً (4) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين (5) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل ، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة ، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم (6) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي 22 ـ التهذيب 1 : 124 / 332 ، والاستبصار 1 : 107 / 353 . ↩
  21. (1) المائدة 5 : 6 . ↩
  22. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الجنابة . ↩
  23. (3) يأتي في أحاديث الباب 9 من أبواب الجنابة . ↩
  24. (4) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الجنابة . ↩
  25. (5) المعتبر : 47 . ↩
  26. (6) في الحديث 19 من هذا الباب . في حديث عبيد بن زرارة (7) وغير ذلك ، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه ، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج ، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه ، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد ، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم . وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة . ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله (8) . [ 1906 ] 23 ـ وروى المحقّق في ( المعتبر ) أنّ امرأة سألت رسول إلله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أتجد لذّة ؟ فقالت : نعم ، فقال : عليها ما على الرجل . [ 1907 ] 24 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن جابر الجعفي ، عن زين العابدين ( عليه السلام ) أنّه قال : أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض (1) ودخل على الحسين ( عليه السلام ) وهو جنب . فقال له : يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب ، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ، فقال الأعرابي : قد بلغت حاجتي فيما جئت له ، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه . ↩
  27. (7) في الحديث 22 من هذا الباب . ↩
  28. (8) يأتي في الحديث 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة . 23 ـ المعتبر : 47 . 24 ـ الخرائج والجرائح : 65 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الجنابة ، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 ، 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الجنابة . ↩
  29. (1) الخضخضة : الاستمناء باليد . ( هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ( 2 / 341 ) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.