7 ـ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوماً رجلاً كان أو امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال ()
[ 1884 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 1885 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل .
[ 1886 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 9 وفي الأبواب 13 ـ 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب 7 فيه 24 حديث ورد في هامش المخطوط ما نصه : أعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا وفيما يأتي ، أما لتحقق كون الخارج منياً لا مذياً ليزول الاشتباه ، وأما للعلم بكون المني منهالا من مني الرجل ، واما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة ( منه قده ) . 1 ـ الكافي 3 : 46 / 4 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 119 / 313 ، والاستبصار 1 : 104 / 341 . 2 ـ الكافي 3 : 47 / 5 ، والتهذيب 1 : 123 / 327 ، والاستبصار 1 : 108 / 354 . 3 ـ الكافي 3 : 47 / 6 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (1) وكذا الذي قبله . [ 1887 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل . [ 1888 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . [ 1889 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( كان علي ) (1) لا يرى (2) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر . ↩
- (1) التهذيب 1 : 123 / 328 وفي : 125 / 337 . والاستبصار 1 : 108 / 355 . 4 ـ الكافي 3 : 47 / 7 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 122 / 326 . 5 ـ الكافي 3 : 48 / 5 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 48 / 190 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 123 / 331 . والاستبصار 1 : 107 / 352 . 6 ـ الكافي 3 : 54 / 6 ، والتهذيب 1 : 17 / 41 ، والاستبصار 1 : 91 / 294 ، وتقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) في المصدر : لا نرى . [ 1890 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل ، قال : تغتسل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) . [ 1891 ] 8 ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : قال : عليها غسل ، ولكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة . [ 1892 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( المقنع ) قال : روي : أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شيء . [ 1893 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المنيّ ، وفيه الغسل ، الحديث . [ 1894 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر . 7 ـ الكافي 3 : 48 / 6 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 120 / 318 ، و 124 / 334 . والاستبصار 1 : 105 / 343 و 108 / 357 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 120 / 318 . 8 ـ الكافي 3 : 48 / 6 . 9 ـ المقنع : 13 باختلاف يسير . 10 ـ التهذيب 1 : 20 / 49 والاستبصار 1 : 94 / 302 ، وتقدّم تمامه في الحديث 14 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . 11 ـ التهذيب 1 : 119 / 315 والاستبصار 1 : 109 / 361 وأورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة . [ 1895 ] 12 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة . [ 1896 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل ، مثله (2) . [ 1897 ] 14 ـ وعن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، وعن (1) أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً ، (2) عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (3) الأُودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية (4) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل . 12 ـ التهذيب 1 : 121 / 319 والإِستبصار 1 : 105 / 344 . 13 ـ التهذيب 1 : 121 / 320 والإِستبصار 1 : 105 / 345 . ↩
- (1) في نسخة : الفضل . ( منه قده ) . ↩
- (2) قرب الاسناد : 175 . 14 ـ التهذيب 1 : 122 / 324 والاستبصار 1 : 106 / 347 . ↩
- (1) من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار . ↩
- (2) هنا يتحد سندا التهذيب والإستبصار . ↩
- (3) في نسخة : عبد الملك ، ( منه قده ) . ↩
- (4) كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثم شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ) . [ 1898 ] 15 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال : عليها غسل . [ 1899 ] 16 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : نعم . [ 1900 ] 17 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ والمذي والودي والوذي ، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل الحديث . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً (2) . [ 1901 ] 18 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها 15 ـ التهذيب 1 : 122 / 325 والاستبصار 1 : 105 / 346 . 16 ـ التهذيب 1 : 124 / 333 والاستبصار 1 : 108 / 356 . 17 ـ التهذيب 1 : 20 / 48 والاستبصار 1 : 93 / 301 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة . 18 ـ التهذيب 1 : 121 / 321 والإِستبصار 1 : 106 / 348 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الجنابة . شيء إلّا أن يدخله . قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل . أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله (1) . [ 1902 ] 19 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة ـ إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها ـ الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل ، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (1) . [ 1903 ] 20 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي (1) ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل . [ 1904 ] 21 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ↩
- (1) يأتي في آخر الحديث 22 من هذا الباب . 19 ـ التهذيب 1 : 122 / 323 ، والاستبصار 1 : 106 / 350 . وفي : 112 / 372 ، وتقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 154 / 41 . 20 ـ التهذيب 1 : 121 / 322 ، والاستبصار 1 : 106 / 349 وأورده أيضاً في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . ↩
- (1) لي : ليس في المصدر وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة . 21 ـ التهذيب 1 : 123 / 329 ، والاستبصار 1 : 107 / 351 . عمر بن أُذينة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن جميل بن صالح ، وحمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مثل ذلك . [ 1905 ] 22 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته ، أو أُمّه ، أو زوجته ، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (1) ولم يقل ذلك لهنّ . أقول : الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه ، أو عدم تحقّق كون الخارج منيّاً كما يأتي (2) ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً (3) ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ عن محلّه إلى موضع آخر ولم يخرج منه شيء ، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً (4) ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين (5) ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل ، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة ، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم (6) ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي 22 ـ التهذيب 1 : 124 / 332 ، والاستبصار 1 : 107 / 353 . ↩
- (1) المائدة 5 : 6 . ↩
- (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الجنابة . ↩
- (3) يأتي في أحاديث الباب 9 من أبواب الجنابة . ↩
- (4) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الجنابة . ↩
- (5) المعتبر : 47 . ↩
- (6) في الحديث 19 من هذا الباب . في حديث عبيد بن زرارة (7) وغير ذلك ، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء إذا لم يسألن عنه ، ولم يعلم احتياجهنّ إليه لئلا يتخذنه علّة للخروج ، وطريقاً لتسهيل الغسل من زنا ونحوه ، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم كثيراً ويكون داعياً إلى الفساد ، أو تقع الريبة والتهمة لهنَّ من الرجال كما يفهم من التصريحات السابقة ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإِخبار والله أعلم . وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة . ويأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء الله (8) . [ 1906 ] 23 ـ وروى المحقّق في ( المعتبر ) أنّ امرأة سألت رسول إلله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أتجد لذّة ؟ فقالت : نعم ، فقال : عليها ما على الرجل . [ 1907 ] 24 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن جابر الجعفي ، عن زين العابدين ( عليه السلام ) أنّه قال : أقبل أعرابي إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض (1) ودخل على الحسين ( عليه السلام ) وهو جنب . فقال له : يا أعرابي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنب ، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم ، فقال الأعرابي : قد بلغت حاجتي فيما جئت له ، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه . ↩
- (7) في الحديث 22 من هذا الباب . ↩
- (8) يأتي في الحديث 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة . 23 ـ المعتبر : 47 . 24 ـ الخرائج والجرائح : 65 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الجنابة ، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 ، 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الجنابة . ↩
- (1) الخضخضة : الاستمناء باليد . ( هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ( 2 / 341 ) . ↩