25 ـ باب انّه يستحبّ للقارىء والمستمع استشعار الرقّة والخوف دون اظهار الغشية ونحوها
38 ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليّها في مؤخّرها .
23 ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيّ فيها ما لم يتيقّن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى ، وإن ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو
9 ـ باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه ، واستحباب كونه مكشوفاً ، وكراهة تعليته ، وتظليله بالسقف لا بالعريش ، وكيفيّة بنائه
3 ـ باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا ، واتّساع جهة محاذاة الكعبة .
16 ـ باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة ، والفصل بينهما بجلسة
1 ـ باب وجوب غُسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
1 ـ باب وجوب غُسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
[ 1852 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : غسل (1) الجنابة فريضة .
ورواه الشيخ كما يأتي (2) .
[ 1853 ] 2 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار .
ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي (1) .
[ 1854 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
أبواب الجنابة
الباب 1 فيه 14 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 59 / 222 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم .
(1) في المصدر : الغسل من .
(2) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
2 ـ المقنع : 12 .
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 3 : 40 / 2 ، ويأتي أيضاً في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة (1) واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب (2) ، وغسل الميّت واجب ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلّا أنّه أسقط قوله : الغسل كلّ يوم مرّة (3) .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (4) .
وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .
[ 1855 ] 4 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل (1) ميّتاً ، والغسل للإِحرام .