مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 178 / 477
22px
عدد الكلمات: 433 · ~3 دقائق القراءة
👁 43 📑 0
ج1 ص178

25 ـ باب انّه يستحبّ للقارىء والمستمع استشعار الرقّة والخوف دون اظهار الغشية ونحوها

38 ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليّها في مؤخّرها .

23 ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيّ فيها ما لم يتيقّن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى ، وإن ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو

9 ـ باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه ، واستحباب كونه مكشوفاً ، وكراهة تعليته ، وتظليله بالسقف لا بالعريش ، وكيفيّة بنائه

3 ـ باب أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا ، واتّساع جهة محاذاة الكعبة .

16 ـ باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة ، والفصل بينهما بجلسة

1 ـ باب وجوب غُسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة

1 ـ باب وجوب غُسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة

[ 1852 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : غسل (1) الجنابة فريضة .

ورواه الشيخ كما يأتي (2) .

[ 1853 ] 2 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار .

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي (1) .

[ 1854 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________

أبواب الجنابة

الباب 1 فيه 14 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 59 / 222 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم .

(1) في المصدر : الغسل من .

(2) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .

2 ـ المقنع : 12 .

(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .

3 ـ الكافي 3 : 40 / 2 ، ويأتي أيضاً في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة

عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة (1) واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب (2) ، وغسل الميّت واجب ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلّا أنّه أسقط قوله : الغسل كلّ يوم مرّة (3) .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (4) .

وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .

[ 1855 ] 4 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل (1) ميّتاً ، والغسل للإِحرام .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.