مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 174 / 465
22px
عدد الكلمات: 355 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 174 / 465

أقول : المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو .

[ 10540 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في __________________

(1) الفقيه 1 : 264 / 1204 .

6 ـ التهذيب 2 : 353 / 1464 .

7 ـ التهذيب 2 : 353 / 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .

8 ـ الفقيه 1 : 231 / 1028 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الحديث 13 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .

( نوادره ) أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (1) منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) (2) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .

[ 10541 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو ، مثله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.