أقول : المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو .
[ 10540 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في __________________
(1) الفقيه 1 : 264 / 1204 .
6 ـ التهذيب 2 : 353 / 1464 .
7 ـ التهذيب 2 : 353 / 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
8 ـ الفقيه 1 : 231 / 1028 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الحديث 13 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
( نوادره ) أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (1) منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) (2) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 10541 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو ، مثله .