مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 173 / 477
22px
عدد الكلمات: 1784 · ~10 دقائق القراءة
👁 43 📑 0
ج1 ص173

22 ـ باب استحباب القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنساناً

34 ـ باب استحباب القيام على القبر ، والدعاء للميّت بالمأثور ، وقراءة القدر سبعاً ، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات .

20 ـ باب كيفيّة سجدتي السهو ، وما يقال فيهما

111 ـ باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به ()

5 ـ باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلّى فيه وكراهة تعطيله

أبواب القبلة

1 ـ باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة .

11 ـ باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستّا ستّا ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين ، وايقاعها كلّا أو بعضاً بعد الزوال

[ 9472 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده

عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما زيد في صلاة

السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر

الأيام .

[ 9473 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن

العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته

عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان .

[ 9474 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن

علي بن يقطين ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النافلة

التي تصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال :

قبل الصلاة .

[ 9475 ] 4 ـ وعنه قال : صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشراً

بعدها .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت

أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [1] ، وكذا الذي قبله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 11 فيه 19 حديثاً 1 ـ علل الشرائع : 266 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 . 2 ـ التهذيب 3 : 247 / 677 . 3 ـ التهذيب 3 : 12 / 38 و 246 / 672 ، والاستبصار 1 : 411 / 1570 . 4 ـ التهذيب 3 : 247 / 673 . ↩
  2. (1) لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ . [ 9476 ] 5 ـ وعنه ، عن البرقى ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة ، كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ستّ ركعات بكرة ، وستّ بعد ذلك ، اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ، ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة . ورواه في ( المصباح ) مرسلاً ، إلى قوله : فهذه عشرون ركعة (1) . [ 9477 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن التطوّع يوم الجمعة ؟ قال : ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وستّ ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة . وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله . [ 9478 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ستّ عشرة ركعة قبل العصر ، ثمّ قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ ركعات نصف النهار ، ويصلّي الظهر ، ويصلّي معها أربعة ثمّ يصلّي العصر . 5 ـ التهذيب 3 : 246 / 669 ، والاستبصار 1 : 411 / 1571 . ↩
  3. (1) مصباح المتهجد : 309 . 6 ـ التهذيب 3 : 246 / 668 ، والاستبصار 1 : 410 / 1569 . ↩
  4. (1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن عبد الله ، وقد كتبه المصنف في الهامش ثم شطب عليه . 7 ـ التهذيب 3 : 245 / 667 ، والاستبصار 1 : 413 / 1580 . [ 9479 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصلّيه يوم الجمعة فان شئت عجّلته فصلّيته من أول النهار ، أيّ النهار شئت ، قبل أن تزول الشمس . [ 9480 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : النافلة يوم الجمعة ؟ قال : ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأُولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات . [ 9481 ] 10 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التطوّع في يوم الجمعة ؟ قال : إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفرٍ صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة . [ 9482 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة . 8 ـ التهذيب 3 : 245 / 666 ، والاستبصار 1 : 413 / 1579 . 9 ـ التهذيب 3 : 11 / 37 ، والاستبصار 1 : 410 / 1568 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب القراءة . 10 ـ التهذيب 3 : 11 / 36 ، والاستبصار 1 : 410 / 1567 . 11 ـ التهذيب 3 : 12 / 39 ، والاستبصار 1 : 412 / 1574 ، أخرجه عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت ، وعنه وعن الكافي في الحديث 10 من الباب 8 من هذه الأبواب . [ 9483 ] 12 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا أنا فاذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صلّيت ستّ ركعات ، فإذا ارتفع (1) النهار صلّيت ستّاً ، فإذا زاغت (2) أو زالت صلّيت ركعتين ، ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت بعدها ستّاً . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (3) . [ 9484 ] 13 ـ وعن علي بن محمّد وغيره (1) ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات صدر النهار (2) ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثمّ صلّ الفريضة ، ثمّ صلّ بعدها ستّ ركعات . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره (3) ، وكذا الذي قبله . [ 9485 ] 14 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) : عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سليمان بن 12 ـ الكافي 3 : 428 / 2 ، والتهذيب 3 : 11 / 35 . ↩
  5. (1) في نسخة : انفتح « هامش المخطوط » وكذا في المصدر : انتفخ النهار : علا قبل الانتصاف بساعة « لسان العرب 3 : 64 » . ↩
  6. (2) في الاستبصار زيادة : الشمس هامش المخطوط ↩
  7. (3) الاستبصار 1 : 410 / 1566 . 13 ـ الكافي 3 : 427 / 1 . ↩
  8. (1) كتب المصنف في الهامش : « في التهذيب والاستبصار : عن محمد بن يحيى وغيره ، صح » . ↩
  9. (2) في الاستبصار بعد قوله صدر النهار : وست ركعات عند ارتفاعه وترك من أوله قوله : ست ركعات بكرة « منه قده » . ↩
  10. (3) التهذيب 3 : 10 / 34 ، والاستبصار 1 : 409 / 1565 . 14 ـ مستطرفات السرائر : 29 / 18 . خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيّما أفضل ، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو أُصلّيهما بعد الفريضة ؟ قال : تصلّيهما بعد الفريضة . [ 9486 ] 15 ـ وعن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ؟ قال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة . [ 9487 ] 16 ـ ومن كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ساعة تزول (1) . [ 9488 ] 17 ـ وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعد الأذان ؟ قال : قبل الأذان . ورواه الحميري أيضاً (1) . [ 9489 ] 18 ـ ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّاً بعد طلوع الشمس ، وستّاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين 15 ـ مستطرفات السرائر : 29 / 19 . 16 ـ مستطرفات السرائر : 54 / 6 . ↩
  11. (1) قرب الإسناد : 98 . 17 ـ مستطرفات السرائر : 54 / 6 . ↩
  12. (1) قرب الإسناد : 98 . 18 ـ مستطرفات السرائر : 71 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض . كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وستّ ركعات بعد الجمعة . [ 9490 ] 19 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : في النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وستّ ركعات بعد الجمعة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.