3 ـ باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن ، أو تكلّم ناسياً ، أو مع ظنّ الفراغ ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه
[ 10414 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل مع الإِمام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه فاته [1] ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة .
وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله [2] .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) [3] عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، نحوه [4] .
[ 10415 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا صلّينا المغرب فسها الإِمام فسلّم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ركعتين فأتمّ بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ !
- (1) الباب 3 فيه 21 حديث 1 ـ الفقيه 1 : 263 / 1199 ، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث 12 من هذا الباب . ↩
- (1) في المصدر : فاتته . ↩
- (2) الفقيه 1 : 230 / 1020 . ↩
- (3) المحاسن : 325 / 69 . ↩
- (4) والسند فيه ( عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 2 ـ التهذيب 2 : 180 / 725 ، والاستبصار 1 : 370 / 1410 . [ 10416 ] 3 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد فقلت : لكنّي لا أُعيد وأُتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ، ثمّ سرنا فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي ، مثله (1) . [ 10417 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صلّيت بأصحابي المغرب ، فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت ، فقال بعضهم : إنّما صلّيت ركعتين ، فأعدت فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : لعلّك أعدت ؟ فقلت : نعم ، فضحك ثمّ قال : إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سها فسلّم في ركعتين ، ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، مثله إلى قوله : فتركع ركعة (1) . أقول : ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقيّة في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلّة العقليّة والنقليّة على استحالة السهو عليه مطلقاً ، وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعدّدة . 3 ـ التهذيب 2 : 181 / 726 ، والاستبصار 1 : 371 / 1411 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 1 : 228 / 1011 . 4 ـ التهذيب 2 : 180 / 724 ، والاستبصار 1 : 370 / 1409 . ↩
- (1) الكافي 3 : 351 / 3 . [ 10418 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا شيء عليه . [ 10419 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ؟ فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا . [ 10420 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام ؟ قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس ؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل . [ 10421 ] 8 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين . [ 10422 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة 5 ـ التهذيب 2 : 191 / 756 ، والاستبصار 1 : 378 / 1434 . 6 ـ التهذيب 2 : 150 / 588 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الركوع . 7 ـ التهذيب 2 : 345 / 1434 . 8 ـ التهذيب 2 : 350 / 1451 و 2 : 149 / 586 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الركوع بسند آخر . 9 ـ التهذيب 2 : 191 / 757 ، والاستبصار 1 : 379 / 1436 . فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه . أقول : المراد أنّه لا شيء عليه من الإِثم والإِعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو (1) ، قاله الشيخ وغيره (2) . [ 10423 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم ينتقل (1) من موضعه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (2) . [ 10424 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتقولون مثل قوله ؟ قالوا : نعم ، فقام فأتمّ بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أوّلها ، قال : قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة ، وإنّما أتمّ ↩
- (1) يأتي في الأحاديث 11 و 14 و 16 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (2) راجع المختلف : 140 . 10 ـ التهذيب 2 : 346 / 1435 . ↩
- (1) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) المقنع : 31 . 11 ـ التهذيب 2 : 346 / 1438 ، والاستبصار 1 : 369 / 1405 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب . لهم ما بقي من صلاته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لن يبرح من مجلسه ، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله (1) . [ 10425 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة ، فقال : يعيدها ركعة واحدة . أقول : حمله الشيخ والصدوق وغيرهما (1) على من لم يستدبر القبلة لما مضى (2) ويأتي (3) . [ 10426 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : هل سجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سجدتي السهو قطّ ؟ قال : لا ، ولا يسجدهما فقيه . قال الشيخ : الذي أُفتي به ما تضمّنه هذا الخبر ، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنّه سها فسجد فهي موافقة للعامّة ، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها . ↩
- (1) الكافي 3 : 355 / 1 . 12 ـ التهذيب 2 : 346 / 1436 ، والاستبصار 1 : 367 / 1398 ، أورده أيضاً عن الفقيه والمحاسن في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (1) راجع روضة المتقين 2 : 426 . ↩
- (2) مضى في الحديث 7 و 10 و 11 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . 13 ـ التهذيب 2 : 350 / 1454 . [ 10427 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع ، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته . [ 10428 ] 15 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ، ثمّ ذكر سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) . [ 10429 ] 16 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ سلّم في ركعتين ، فسأله من خلفه : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذلك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً ـ إلى أن قال ـ وسجد سجدتين لمكان الكلام . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 10430 ] 17 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن 14 ـ التهذيب 2 : 354 / 1466 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب . 15 ـ التهذيب 2 : 355 / 1468 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القواطع . 16 ـ التهذيب 2 : 345 / 1433 . ↩
- (1) الكافي 3 : 357 / 6 . 17 ـ التهذيب 2 : 352 / 1461 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب . زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا (1) يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس ، أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصلّ إلّا ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته . [ 10431 ] 18 ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة . [ 10432 ] 19 ـ وبإسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد عن حريز ، عن زرارة (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ؟ قال : يصلّي ركعتين . أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً ، وحمل الإِتمام على الاستحباب ، وجوّز حمله على النوافل . أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة . [ 10433 ] 20 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، ↩
- (1) في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ) . 18 ـ التهذيب 2 : 182 / 729 . 19 ـ التهذيب 2 : 347 / 1440 ، والاستبصار 1 : 368 / 1403 . ↩
- (1) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب . 20 ـ التهذيب 2 : 192 / 758 ، والاستبصار 1 : 379 / 1437 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب التشهد . عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه ، أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار ، نحوه (1) . أقول : وتقدّم الوجه في مثله (2) . [ 10434 ] 21 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى ، كيف يصنع ؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبّر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من القراءة ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير ؟ قال : يبني على ما صلّى ، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (1) وقواطع الصلاة (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩
- (1) الفقيه 1 : 229 / 1012 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 19 من هذا الباب . 21 ـ قرب الإِسناد : 95 . ↩
- (1) تقدم في الباب 9 من أبواب القبلة . ↩
- (2) تقدم في الباب 25 من أبواب القواطع . ↩
- (3) تقدم في الحديث 4 و 6 من الباب 1 من أبواب التسليم . ↩
- (4) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . ↩