مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 143 / 465
22px
عدد الكلمات: 2730 · ~15 دقائق القراءة
👁 0 📑 0

📖

ج 1 · ص 143 / 465

3 ـ باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن ، أو تكلّم ناسياً ، أو مع ظنّ الفراغ ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه

[ 10414 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل مع الإِمام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه فاته [1] ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة .

وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله [2] .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) [3] عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، نحوه [4] .

[ 10415 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا صلّينا المغرب فسها الإِمام فسلّم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ركعتين فأتمّ بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ !

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 3 فيه 21 حديث 1 ـ الفقيه 1 : 263 / 1199 ، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث 12 من هذا الباب . ↩
  2. (1) في المصدر : فاتته . ↩
  3. (2) الفقيه 1 : 230 / 1020 . ↩
  4. (3) المحاسن : 325 / 69 . ↩
  5. (4) والسند فيه ( عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 2 ـ التهذيب 2 : 180 / 725 ، والاستبصار 1 : 370 / 1410 . [ 10416 ] 3 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد فقلت : لكنّي لا أُعيد وأُتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ، ثمّ سرنا فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي ، مثله (1) . [ 10417 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صلّيت بأصحابي المغرب ، فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت ، فقال بعضهم : إنّما صلّيت ركعتين ، فأعدت فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : لعلّك أعدت ؟ فقلت : نعم ، فضحك ثمّ قال : إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سها فسلّم في ركعتين ، ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، مثله إلى قوله : فتركع ركعة (1) . أقول : ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقيّة في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلّة العقليّة والنقليّة على استحالة السهو عليه مطلقاً ، وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعدّدة . 3 ـ التهذيب 2 : 181 / 726 ، والاستبصار 1 : 371 / 1411 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) الفقيه 1 : 228 / 1011 . 4 ـ التهذيب 2 : 180 / 724 ، والاستبصار 1 : 370 / 1409 . ↩
  7. (1) الكافي 3 : 351 / 3 . [ 10418 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا شيء عليه . [ 10419 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشيء منها ، ثمّ يذكر بعد ذلك ؟ فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا . [ 10420 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام ؟ قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس ؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل . [ 10421 ] 8 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين . [ 10422 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة 5 ـ التهذيب 2 : 191 / 756 ، والاستبصار 1 : 378 / 1434 . 6 ـ التهذيب 2 : 150 / 588 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الركوع . 7 ـ التهذيب 2 : 345 / 1434 . 8 ـ التهذيب 2 : 350 / 1451 و 2 : 149 / 586 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الركوع بسند آخر . 9 ـ التهذيب 2 : 191 / 757 ، والاستبصار 1 : 379 / 1436 . فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه . أقول : المراد أنّه لا شيء عليه من الإِثم والإِعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو (1) ، قاله الشيخ وغيره (2) . [ 10423 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم ينتقل (1) من موضعه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (2) . [ 10424 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتقولون مثل قوله ؟ قالوا : نعم ، فقام فأتمّ بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أوّلها ، قال : قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة ، وإنّما أتمّ ↩
  8. (1) يأتي في الأحاديث 11 و 14 و 16 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
  9. (2) راجع المختلف : 140 . 10 ـ التهذيب 2 : 346 / 1435 . ↩
  10. (1) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) . ↩
  11. (2) المقنع : 31 . 11 ـ التهذيب 2 : 346 / 1438 ، والاستبصار 1 : 369 / 1405 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب . لهم ما بقي من صلاته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لن يبرح من مجلسه ، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله (1) . [ 10425 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة ، فقال : يعيدها ركعة واحدة . أقول : حمله الشيخ والصدوق وغيرهما (1) على من لم يستدبر القبلة لما مضى (2) ويأتي (3) . [ 10426 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : هل سجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سجدتي السهو قطّ ؟ قال : لا ، ولا يسجدهما فقيه . قال الشيخ : الذي أُفتي به ما تضمّنه هذا الخبر ، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنّه سها فسجد فهي موافقة للعامّة ، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها . ↩
  12. (1) الكافي 3 : 355 / 1 . 12 ـ التهذيب 2 : 346 / 1436 ، والاستبصار 1 : 367 / 1398 ، أورده أيضاً عن الفقيه والمحاسن في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
  13. (1) راجع روضة المتقين 2 : 426 . ↩
  14. (2) مضى في الحديث 7 و 10 و 11 من هذا الباب . ↩
  15. (3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . 13 ـ التهذيب 2 : 350 / 1454 . [ 10427 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع ، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته . [ 10428 ] 15 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فإنّما عليه أن يبني على صلاته ، ثمّ ذكر سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) . [ 10429 ] 16 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ سلّم في ركعتين ، فسأله من خلفه : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذلك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً ـ إلى أن قال ـ وسجد سجدتين لمكان الكلام . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) . [ 10430 ] 17 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن 14 ـ التهذيب 2 : 354 / 1466 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب . 15 ـ التهذيب 2 : 355 / 1468 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القواطع . 16 ـ التهذيب 2 : 345 / 1433 . ↩
  16. (1) الكافي 3 : 357 / 6 . 17 ـ التهذيب 2 : 352 / 1461 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب . زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا (1) يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس ، أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصلّ إلّا ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته . [ 10431 ] 18 ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة . [ 10432 ] 19 ـ وبإسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد عن حريز ، عن زرارة (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ؟ قال : يصلّي ركعتين . أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً ، وحمل الإِتمام على الاستحباب ، وجوّز حمله على النوافل . أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة . [ 10433 ] 20 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، ↩
  17. (1) في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ) . 18 ـ التهذيب 2 : 182 / 729 . 19 ـ التهذيب 2 : 347 / 1440 ، والاستبصار 1 : 368 / 1403 . ↩
  18. (1) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب . 20 ـ التهذيب 2 : 192 / 758 ، والاستبصار 1 : 379 / 1437 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب التشهد . عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه ، أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار ، نحوه (1) . أقول : وتقدّم الوجه في مثله (2) . [ 10434 ] 21 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى ، كيف يصنع ؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبّر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من القراءة ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير ؟ قال : يبني على ما صلّى ، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (1) وقواطع الصلاة (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩
  19. (1) الفقيه 1 : 229 / 1012 . ↩
  20. (2) تقدم في الحديث 19 من هذا الباب . 21 ـ قرب الإِسناد : 95 . ↩
  21. (1) تقدم في الباب 9 من أبواب القبلة . ↩
  22. (2) تقدم في الباب 25 من أبواب القواطع . ↩
  23. (3) تقدم في الحديث 4 و 6 من الباب 1 من أبواب التسليم . ↩
  24. (4) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.